منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢ - مسائل في قصاص النفس
(مسألة ١٥):
لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر.
(مسألة ١٦):
لو
أمسكه و قتله آخر قتل القاتل و حبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه و
يجلد كل سنة خمسين جلدة.و لو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم و
قتله آخر و نظر إليه ثالث فعلى القاتل القود و على الممسك الحبس مؤبدا حتى
الموت و على الناظر أن تفقأ عيناه.
(مسألة ١٧):
لو
أمر غيره بقتل أحد،فقتله،فعلى القاتل القود و على الآمر الحبس مؤبدا إلى
أن يموتو لو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم
جواز القتل،و لو قتله-و الحال هذه-كان عليه القود و على المكره الحبس
المؤبدو إن كان ما توعد به هو القتل،فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى،و
لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ،و على ذلك فلا قود و لكن عليه الديةو
حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان
المكره بالفتح بالغا عاقلا.و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز،فلا قود
لا على المكرهو لا على الصبينعم على عاقلة الصبي الديةو على المكره الحبس
مؤبدا.
(مسألة ١٨):
المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله،و لكنه مشكل،بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر و يحبس العبد.
(مسألة ١٩):
لو
قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرماو هل يثبت القصاص عندئذ أم
لا؟وجهان:الأظهر ثبوتههذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل
و أما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم.
(مسألة ٢٠):
لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه،فقتل نفسه فان كان المأمور صبيا غير مميز،فعلى الآمر القودو ان كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد اثم فلا