منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧ - القول فيالتعزيرات
التعدي لم يجز له الابتداء بضربة أو قتلهنعم له منعه عن دخول داره.
(مسألة ٢٩٧):
لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية،و لو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة.
(مسألة ٢٩٨):
من
اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه و أراد
مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه و ان توقف دفعه على قتله جاز قتله و
دمه هدر.
(مسألة ٢٩٩):
من اطلع على
قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو
يجرحوه فلا دية عليهمنعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل و لم تكن
النساء عاريات لم يجز جرحه و لا فقء عينيه.
(مسألة ٣٠٠):
لو
قتل رجلا في منزله و ادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو
ماله،و لم يعترف الورثة بذلك،لزم القاتل إثبات مدعاه،فإن أقام البينة على
ذلك أو على ما يلازمه فهو و إلا اقتص منه.
(مسألة ٣٠١):
يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال و غيره،الدابة الصائلة،فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه.
(مسألة ٣٠٢):
لو عض يد إنسان ظلما،فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك،فلا قود و لا دية و كانت هدرا.
(مسألة ٣٠٣):
لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر،و لو كف أحدهما فصال الآخر و قصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه.
(مسألة ٣٠٤):
لو
تجارح اثنان،و ادعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه، فان حلف أحدهما دون
الآخر ضمن الآخرو إن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته.