منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦ - القول فيالتعزيرات
(مسألة ٢٨٨):
لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى سقط عنه الحد و عزره الامام حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة ٢٨٩):
قد
تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز.و أما المستلب الذي يأخذ المال جهرا
أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الإغفال أو المحتال الذي يأخذ المال
بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حد و إنما يعزرون.
(مسألة ٢٩٠):
من
وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه،و لكن يعزره الحاكم حسب ما
يراه من المصلحة.و ينفى من بلاده الى غيرهاو أما حكم البهيمة نفسها و حكم
ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة و الأشربة(الجزء
الثاني من المنهاج).
(مسألة ٢٩١):
من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها و من الحرم، و ضربت عنقه،و من بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا.
(مسألة ٢٩٢):
من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.
(مسألة ٢٩٣):
من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه،و يطاف به ليعرفه الناس،و لا تقبل شهادته إلا إذا تاب و كذب نفسه على رؤوس الأشهاد.
(مسألة ٢٩٤):
إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر.
(مسألة ٢٩٥):
من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها و دمه هدر.
(مسألة ٢٩٦):
إذا
دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته،فلو توقف دفعه
عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، و كان دمه ضائعا و لا ضمان
على الدافعو يجوز الكف عنه في مقابل ماله و تركه قتله هذا فيما إذا أحرز
ذلك.و أما إذا لم يحرز و احتمل أن قصد الداخل ليس هو