منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨ - الثاني-اللواط
(مسألة ١٧٤):
ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدبل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته.و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد.
(مسألة ١٧٥):
هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّه أم لا؟وجهان،المشهور هو الأول على كراهة،و لكن الأقرب هو الثاني.
(مسألة ١٧٦):
لو
وجد الزاني عاريا جلد عاريا،و إن وجد كاسيا،قيل يجرّد فيجلد،و فيه إشكال،و
الأظهر جواز جلده كاسيا.و أما المرأة الزانية فتجلد و هي كاسية.و الرجل
يجلد قائما و المرأة قاعدة،و يتقى الوجه و المذاكير.
(مسألة ١٧٧):
يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.
(مسألة ١٧٨):
على
الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه كحد الزنا و شرب الخمر و
السرقة و نحوهما.و أما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق
حدا كان أو تعزيرا.
(مسألة ١٧٩):
لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت،فلو زنى بامرأة ميتة،فإن كان محصنا رجم،و إن كان غير محصن جلد.
الثاني-اللواط
(مسألة ١٨٠):
المراد باللواط وطء
الذكران،و يثبت بشهادة أربعة رجال و بالإقرار أربع مرات،و لا يثبت بأقل من
ذلك،و يعتبر في المقر العقل و الاختيار و الحرية.فلو أقر المجنون أو
المكره أو العبد لم يثبت الحد.
(مسألة ١٨١):
يقتل
اللائط المحصن.و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و المسلم و الكافرو هل
يقتل غير المحصن؟المشهور أنه يقتل،و فيه إشكال، و الأظهر عدم القتل و لكنه
يجلدكما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي،نعم لا قتل على المجنون و لا
على الصبي.