منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧ - حد الزاني
حدّا واحدا.
(مسألة ١٦٦):
لو
أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات،قتل في الرابعة إن كان حرا.و يقتل في
الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا،و أدّى الإمام قيمته إلى
مواليه من بيت المال.
(مسألة ١٦٧):
إذا
كانت المزني بها حاملا،فان كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها،و ترضعه مدة
اللبأ،ثم ترجم.و إن كانت غير محصنة،حدّت إلا إذا خيف على ولدها.
(مسألة ١٦٨):
إذا وجب الحدّ على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه،بل يقام عليه الحدّ حال جنونه.
(مسألة ١٦٩):
لا تجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحمية و يلحق بالعدو.
(مسألة ١٧٠):
إذا
جنى شخص في غير الحرم،ثم لجأ اليه لم يجز أن يقام عليه الحد،و لكن لا يطعم
و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع حتى يخرج و يقام عليه الحد.و أما إذا جنى
في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه.
(مسألة ١٧١):
لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر،كما لو اجتمع عليه الحدّ و الرجم بدئ بالحدّ أولا ثم رجم.
(مسألة ١٧٢):
يدفن
الرجل عند رجمه إلى حقويه،و تدفن المرأة إلى موضع الثديينو المشهور على
أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار و لو
ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود،و هو لا يخلو من إشكال،بل لا يبعد
وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا.
(مسألة ١٧٣):
لو
هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالإقرار لم يرد إن
أصابه شيء من الحجارة.و إن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد.و أما
الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.