منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧ - حد الزاني

حدّا واحدا.
(مسألة ١٦٦):
لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات،قتل في الرابعة إن كان حرا.و يقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا،و أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال‌.
(مسألة ١٦٧):
إذا كانت المزني بها حاملا،فان كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها،و ترضعه مدة اللبأ،ثم ترجم‌.و إن كانت غير محصنة،حدّت إلا إذا خيف على ولدها.
(مسألة ١٦٨):
إذا وجب الحدّ على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه،بل يقام عليه الحدّ حال جنونه‌.
(مسألة ١٦٩):
لا تجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحمية و يلحق بالعدو.
(مسألة ١٧٠):
إذا جنى شخص في غير الحرم،ثم لجأ اليه لم يجز أن يقام عليه الحد،و لكن لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع حتى يخرج و يقام عليه الحد.و أما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه‌.
(مسألة ١٧١):
لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر،كما لو اجتمع عليه الحدّ و الرجم بدئ بالحدّ أولا ثم رجم‌.
(مسألة ١٧٢):
يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه،و تدفن المرأة إلى موضع الثديين‌و المشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار و لو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود،و هو لا يخلو من إشكال،بل لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا.
(مسألة ١٧٣):
لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالإقرار لم يرد إن أصابه شي‌ء من الحجارة.و إن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد.و أما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.