منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧ - (الأول)-البلوغ
(مسألة ١٠٧):
لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه.
(مسألة ١٠٨):
الظاهر
أن أداء الشهادة واجب عينيو ليس للشاهد أن يكتم شهادته و إن علم أن
المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر.نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي
سقط الوجوب.
(مسألة ١٠٩):
يختص
وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد،و مع عدم الاشهاد،فهو بالخيار إن شاء شهد و
إن شاء لم يشهدنعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر،وجب أداء الشهادة
لدفع الظلم،و إن لم يكن إشهاد.
(مسألة ١١٠):
إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف، و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر.
(مسألة ١١١):
تقبل
الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و
المعاملة و المال و ما شابه ذلكو لا تقبل في الحدود سواء أ كانت للّه محضا
أم كانت مشتركة،كحد القذف و السرقة و نحوهما.
(مسألة ١١٢):
في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال،و الأظهر القبول.
(مسألة ١١٣):
لو
شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد،و في ثبوت
غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف،و الأظهر
هو الثبوت.
(مسألة ١١٤):
تثبت
الشهادة بشهادة رجلين عدلينو لا تثبت بشهادة رجل واحدو لا بشهادة رجل و
امرأتينو لو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما
معا،ثبتتو لو شهد رجل واحد على أمر و شهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه،و
شهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل،ثبتت الشهادة.