منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٦
كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه،فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد.
(مسألة ٤٠١):
لا
فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره و العاقل و المجنون و
الذكر و الأنثى و الحر و العبدو ان كان العبد عبد القاتل و المشهور وجوب
الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه،و فيه اشكال و الأقرب عدم
الوجوبو اما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي و غيره.
(مسألة ٤٠٢):
لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة.
(مسألة ٤٠٣):
لا
إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو
عفا عنهو اما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه
اشكال،و الأظهر عدم الوجوب.
(مسألة ٤٠٤):
لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة؟فيه وجهان:الأظهر عدم وجوبها.
فصل في العاقلة
(مسألة ٤٠٥):
عاقلة الجاني عصبته،و
العصبة،هم:المتقربون بالأب كالإخوة،و الأعمام-و أولادهم و إن نزلواو هل
يدخل في العاقلة الآباء و ان علوا، و الأبناء و ان نزلوا؟الأقرب الدخولو
لا يشترك القاتل مع العاقلة في الديةو لا يشاركهم فيها الصبي و لا المجنون و
لا المرأة و إن ورثوا منها.
(مسألة ٤٠٦):
هل يعتبر الغنى في العاقلة؟المشهور اعتباره،و فيه اشكال و الأقرب عدم اعتباره.
(مسألة ٤٠٧):
لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة.
(مسألة ٤٠٨):
المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب