منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٢ - (فصل في دية الحمل)
(فصل في دية الحمل)
(مسألة ٣٧٩):
إذا كان الحمل نطفة
فديته عشرون دينارا و إن كان علقة فأربعون دينارا و إن كان مضغة فستون
دينارا،و ان نشأ عظم فثمانون دينارا،و إن كسى لحما فمائة دينار،و إن ولجته
الروح فألف دينار ان كان ذكرا و خمسمائة دينار إن كان أنثى.
(مسألة ٣٨٠):
في
تحديد المراتب المذكورة خلاف،و الصحيح:أنه أربعون يوما نطفة،و أربعون يوما
علقة،و أربعون يوما مضغةو هل الدية بين هذه المراتب بحسابها و تقسم عليها
قيل:كذلك،و هو الأظهر.
(مسألة ٣٨١):
المشهور
أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما و فيه إشكال و الأظهر:أن
ديته عشر دية أمه أربعون درهمااما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.
(مسألة ٣٨٢):
المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة، و فيه اشكال و الأقرب فيه الحكومة.
(مسألة ٣٨٣):
لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته.
(مسألة ٣٨٤):
لو
أسقط الجنين قبل و لوج الروح فلا كفارة على الجاني و اما لو أسقطه بعد و
لوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة و فيه اشكال و لا يبعد عدمها.
(مسألة ٣٨٥):
لو
قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة و دية الحمل
الذكر كذلك ان كان ذكرا و دية الأنثى ان كان أنثىهذا إذا علم بالحال،و اما
إذا جهل بها فقيل يقرع و لكنه مشكل،فالأظهر:أن عليه نصف دية الذكر و نصف
دية الأنثى.
(مسألة ٣٨٦):
لو تصدت المرأة لإسقاط حملها فان كان بعد و لوج