منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣١ - (الثالث)-الباضعة
كانت في إحدى المنخرين الى المنخر الأخرى أو في الخيشوم الى المنخر الأخرى فديتها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار.
(مسألة ٣٧٥):
إذا
انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت و التأمت
ففيه خمس ديتها،و إن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها:مائة و
ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار،و ان أصيبت الشفة السفلى و شينت شينا
قبيحا فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٧٦):
في
احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانيرو في اسوداده
ستة دنانيرو إن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه.
(مسألة ٣٧٧):
إذا
نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار،فإن دووي و
بريء و التأم و به أثر بين و شتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على
المائتين المذكورتين و ان لم يبق به أثر بين و شتر فلم يجب الزائد،فإن كانت
النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة
دينار،فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فان كان لها
شين فدية شينه ربع دية موضحته فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت
إلى الحنك ففيها ديتان:دية النافذة و هي مائة دينار،و دية الموضحة و هي
خمسون دينارا،فان كان جرحا و لم يوضح ثم بريء و كان في أحد الخدين فديته
عشرة دنانير فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة
لحم و لم توضح و كان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون ديناراو دية
الشجة الموضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد.
(مسألة ٣٧٨):
دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء.