منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٥ - (الرابع عشر)-الشفران
الدية،و في اليمنى ثلث الدية،و فيه اشكال،و الأظهر ما هو المشهور من التساوي.
(الرابع عشر)-الشفران
و هما اللحمان المحيطان بالفرج،و في قطعهما الدية كاملة،و في قطع واحد
منهما نصف الديةو لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها كالرتقاء و
القرناء و الكبيرة و الصغيرة و الثيب و البكرو في قطع الركب و هو في المرأة
كموضع العانة في الرجل الحكومة.
(الخامس عشر)-الأليتان
و في قطعهما معا الدية كاملة،و في قطع إحداهما نصف الدية.
(السادس عشر)-الرجلان
و في قطع كلتيهما الدية كاملة،و في قطع إحداهما نصف الديةو لا فرق في ذلك
بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ.
(مسألة ٣٠٦):
في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة.
(مسألة ٣٠٧):
في قطع الساقين الدية كاملة،و في قطع إحداهما نصف الديةو كذلك قطع الفخذين.
(مسألة ٣٠٨):
كل
ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف و اليدين و الرجلين و نحو
ذلك،كان فيه من المرأة ديتها،و كل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي
المرأة نصف ديتهاو كذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي
ففيه نصف ديته و في الذمية نصف ديتها،و كذا الحال في العبد فلو قطع إحدى
يدي العبد كان فيه نصف قيمته.