الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٨١

الأمر كذلك لم يكن إلزام الخصم بمسلّماته أصلا.

و السرّ فيه أنّ القطع ليس دليلا على الحكم للقاطع بل القطع نفسه يحتاج إلى دليل على الحكم يتولّد منه القطع، فإذا فرض انتفاء دليل بالخصوص سوى الإطلاق و العموم، لا جرم كان هو المستند في القطع لا غيره. و كذا الإجماع ليس دليلا على الحكم لآحاد المجمعين إذ لا يتحقّق إجماعه عندهم، و إنّما يتحقّق الإجماع عند من يقف على آرائهم نقلا أو تحصيلا، فالتشبّث بالقطع أو الإجماع في تلك الموارد غير سديد.

و بالجملة فلا يظهر من كلام السيّد (قدّس سرّه) كما عرفت، فكيف باستفادة بطلانها من الإجماع؟! و إنّما يظهر من كلامه استكشاف إرادة العموم في الغسل المأمور به، و استفادته من حكمهم بجواز الغسل بماء الكبريت مع كونه نادرا و تسالمهم عليه، و لو لا إرادة العموم لم يصحّ هذا الحكم لمكان الانصراف. نعم يبقى فيه أنّ حكمهم بالجواز في ماء الكبريت يجوز أن يكون لدليل خاصّ، فلا ملازمة بين جوازه و جواز الغسل بغير الماء. و يمكن للسيّد ; أن يقول: إنّه لا دليل بالخصوص على جواز الغسل بماء الكبريت و لم يدّعه أحد، و ليس بأيدي المجوّزين سوى الإطلاق و أصالة عدم التقييد الذي يجري فيما نحن فيه أيضا. و الانصراف لو كان ملحوظا في المقام لم يصحّ هذا الحكم فتدبّر.

و كذا ما يظهر من الجواهر [١] و البرهان في جواب السيّد ;- «من الفرق بين الندرة في الوجود و الندرة في الإطلاق، و أنّ الندرة الّتي ادّعاها السيد ندرة الوجود و الندرة في الغسل بغير الماء ندرة إطلاق»- لا يخلو عن نظر.

أمّا أوّلا فلإمكان منع الفرق بين الندرتين، و لذا يظهر التعميم في الشيوع و الغلبة من كلماتهم، و كثير من الأمثلة إنّما ينطبق على الشيوع في الوجود دون‌


[١] الجواهر، ج ١، ص ٣١٨.