الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٧١

فإن قلت: إنّ غلبة الإطلاق المطلق على الشائع إن كان مع ملاحظة الخصوصيّة لزم التجوّز في الإطلاق، و إن كان من دون ملاحظة الخصوصيّة بأن لا يلاحظ في المقام إلّا المفهوم العام الذي وضع اللفظ بإزائه، فلا ثمرة لغلبة الإطلاق في انصراف المطلق إلى الشائع؛ إذ لا يراد من اللفظ إلّا [معناه العام الشامل للأمرين، غاية الأمر أن يكون ذلك المفهوم حاصلا في الغالب في ضمن مصاديقه الشائعة دون غيرها. و ذلك لا يقضي] [١] بعدم ثبوت الحكم بمقتضى مدلول ذلك اللفظ لغير الشائع، إذا فرض تحقّقه فيه. ألا ترى أنّ غلبة إطلاق الماء على المياه الموجودة عندنا أو الموجودة في زمان الشارع لا يقضي بانصراف إطلاقه عندنا و في كلام الشارع إليه.

و كذا الحال في سائر المفاهيم بالنسبة إلى غلبة إطلاقها على الأفراد الموجودة المتداولة، إذ لا يلاحظ في الإطلاق خصوصيّة ذلك الوجود أصلا، بل لا يلاحظ فيه إلّا المفهوم العامّ. و لذا لا يقال بانصراف الإطلاق إلى الشائع في مثل ذلك قطعا [...]،

ألا ترى أنّه لو قال المولى لعبده: اسقني الماء، فأتاه بماء السيل من طيّ الأرض مثلا كان ممتثلا قطعا، فغلبة الإطلاق على الوجه المذكور لا يقضى بانصراف المطلق إلى الغالب أصلا.

قلت: إنّا لا نقول بعدم ملاحظة الخصوصيّة في المقام أصلا، حتّى لا يكون شيوع الإطلاق قاضيا بالانصراف، كما في الصورة المذكورة. بل نقول بملاحظتها في المقام، إلّا أنّ تلك‌


[١] ما بين المعقوفين أثبتناه من الأصل.