الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٥٤ - الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي

[الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي]

الخامس: تنقيح المناط القطعي إن فرض عدم شمول الأدلّة لما نحن فيه، أو ادّعى انصراف جميعها عنه، إذ من الواضح الجلي- الذي لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه- أنّ المناط و الملاك في حرمة الغناء هو الإلهاء الخاصّ الحاصل من الكيفيّة الخاصّة القائمة بالصوت من الترجيع أو الإطراب أو غيرهما، و لا مدخل لخصوص لفظ و لا معنى و لا جارحة و لا محلّ فيه أصلا و لا أثر؛ لخصوص صدوره من الإنسان و المفاسد المترتّبة على استماع الغناء إنّما تترتّب على استماع نفس الكيفيّة المذكورة و لا تنشأ إلّا منها، و من أجل ذلك لا يرتاب أحد في حرمة الأفراد النادرة للغناء الصادرة من الإنسان على خلاف مجرى العادة و حرمة استماعها، و قد مرّ شطر من أمثلتها. و لا سبيل إلى إثبات حرمتها إلّا بأحد أمور: إمّا بتسليم اندراجها تحت العمومات و الإطلاقات، أو التمسّك بكونها من قبيل منصوص العلّة و هي كون الغناء لهوا، أو دعوى الإجماع على حرمتها، أو دعوى القطع بتنقيح المناط. و أيّا ما كان فيجري مثله فيما نحن فيه، لكن الانصاف شمول نفس الأدلّة و عدم الاحتياج إلى التشبث بغيرهما.

قال في الجواهر في ردّ من خصّ الغناء المحرّم بما اقترن بالمحرّمات الخارجيّة كالضرب بالعود و التكلّم بالباطل، و لنعم ما قال:

و أغرب من ذلك إن أراد عدم كون المجرّد عن ذلك غناء ضرورة مخالفته لكلام أهل اللغة و الفقهاء و العرف و النصوص، لاتّفاق الجميع على أنّه من مقولة الأصوات و كيفيّاتها من غير مدخليّة لأمر الآخر، و لا ينافي ذلك عدّه من لهو الحديث و قول الزور و نحوهما، ممّا يمكن كون المراد منه أنّه كذلك باعتبار هذه الكيفية‌