الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٥ - الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
أحدها: ما حرم بعينه كالغناء، فيحرم فعله و تعليمه و تعلّمه و استماعه و التكسّب به، إلّا غناء العرس. [١]
و قال أيضا في كتاب الشهادات:
و المغنّي بمدّ صوته المطرب المرجّع و سامعه، و إن كان في قرآن أو دعاء أو اعتقد إباحته، و يجوز الحداء للإبل و شبهها. [٢] انتهى.
و قال العلّامة في القواعد:
و الغناء حرام يفسق فاعله و هو ترجيع الصوت و مدّه، و كذا يفسق سامعه قصدا سواء كان في قرآن أو شعر و يجوز الحداء. [٣] انتهى.
و قال في كشف اللثام:
سواء كان في قرآن أو شعر فإنّه و استماعه حرام لعموم الأدلّة [٤]، و قال في شرح قوله و يجوز الحداء: و هو الإنشاد الذي تساق به الإبل و كذا نشيد الأعراب و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء. و قد دلّ على جواز الحداء و سماعه مع الأصل ما روي عن أمر النبي ٦ به. و لكن لا بدّ من أن لا يخرج إلى حدّ الغناء لانتفاء الدليل على حلّه حينئذ [٥]. انتهى.
فإنّه لو لا قيام الدليل على عموم التحريم لم يتمّ ذلك.
[١] الدروس، ج ٣، ص ١٦٢.
[٢] الدروس، ج ٢، ص ١٢٦.
[٣] القواعد، ج ٢، ص ٢٣٦.
[٤] كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٧٣.
[٥] كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٧٣.