الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٤٦ - السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام

الملّة و الدين مولانا السيد حسين الحسيني [١] المعروف بخليفة سلطان المرعشي (رضوان اللّه عليه) في حاشيته على المعالم عند قول المصنّف باستفادة العموم من المفرد المعرّف عند قيام قرائن الحكمة:

لا يخفى أنّه يمكن أن يقال إنّ العموم في أمثالها يفهم من تعليق الحكم على الماهيّة من حيث هي فحيث توجد يوجد الحكم، لا من وضع اللام له، نعم اللام تدلّ على إرادة الماهيّة من حيث هي [٢] انتهى بلفظه الشريف.

قلت: لعلّ مراده (قدّس سرّه) إنّه قد يفهم ذلك بمعونة قرائن الحكمة- كما يشير إليه قوله: «في أمثالها»- لا أنّ تعليق الحكم على الماهيّة من حيث هي يدلّ على العموم مطلقا، لأجل دلالته على العليّة؛ أو لكون الحكم على الطبيعة مستلزما للحكم على الأفراد حتّى يرد عليه ما أورده المدقّق الشيرواني (قدّس سرّه) من أنّ العلّية إنّما تستفاد من تعليق الحكم على الأوصاف الصالحة لا على أيّ شي‌ء كان، و أنّ الحكم على الطبيعة لا تستلزم الحكم على جميع الأفراد.

و يمكن أن يكون مراد السلطان (رضوان اللّه عليه) أنّه قد يفهم بقرائن المقام كون الطبيعة بشرط السريان متعلّقا للحكم، فتدلّ على ثبوت الحكم لجميع الأفراد بالتبع من غير حاجة إلى دليل الحكمة، إذ كما قد تدلّ على إرادة العموم من المفرد المعرّف بعض القرائن اللفظية كالاستثناء و التعليل، فكذا قد تدلّ على العموم قرائن المقام و شواهد الأحوال و الأحكام. و لا تنحصر القرائن في‌


[١] في هامش المخطوطة: «كان (رضوان اللّه عليه) صهرا للسلطان عباس الصفوي الماضي و وزيرا له، و كان رحمة اللّه عليه دقيق النظر عميق الفكر جدّا، من تلامذة الفيلسوف الكامل مولانا الآقا حسين الخوانساري (قدّس سرّه) توفّي سنة أربع و ستّين بعد الألف، له حاشية على المعالم و حواش على الروضة في غاية الدقّة و الجزالة، و قد صنّف المولى خليل القزويني لأجله شرح الكافي». (منه دام ظله).

[٢] حاشية المعالم، ص ١١٠ (خط عبد الرحيم).