الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٤٨ - السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام

فيه إمّا للتمكّن و المراد بالماء الجنس باعتبار تحقّقه في جميع الأفراد بقرينة ما ذكرناه، أو للتنكير و المقام يفيد مفاد اللفظ «كلّ» فكأنّه قيل: كلّ ماء. و الفرق بين الحكمتين: أنّ الثانية تقتضي التعميم بحسب الأفراد التي يتحقّق فيه الامتنان، و الأولى يقتضي ذلك بحسب الأفراد المتساوية في تعلّق الحكم بها دون المرجوحه. [١] انتهى.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ إرادة العموم في أمثال ذلك لا يقتضي إرادته من نفس اللفظ حتّى يلزم التجويز، كما صرّح به العلّامة المذكور، قال في كلام له:

و لا يقدح كون المعرّف بلام الجنس معناه الماهيّة المعيّنة المعرّاة عن ملاحظة الأفراد على أن تكون الأفراد مرادة عن لفظها، فلا تنافي ملاحظتها بدلالة خارجية و إلّا لبطلت الحقائق عند طريان التركيب عليها. [٢] انتهى.

و الحاصل أنّ كثيرا ما يطلق الجنس و يراد منه السريان و العموم، و هذا هو الظاهر في كثير من الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بموضوعاتها، و إن ورد التعبير عنها بلفظ مطلق و لا سيّما في المحرّمات، كقول الشارع:

الماء طاهر، و الكلب نجس، و الزنا حرام، و الخمر محرّم.

و كذا قوله: الغناء حرام و ما يجري مجراه و يفيد معناه.

و بالجملة فأوامر الشارع الذي هو طبيب النفوس السقيمة كأوامر أطبّاء الأبدان، فإذا قال الطبيب في مقام البيان: إنّ الحامض لا يصلح لك- أو يضرّك، أو مضرّ ببدنك، أو أنّ الحموض مضرّة بك- فجرى ذلك مجرى قوله:


(١) الفصول، ص ١٧٣.

[٢] لم نجده في الفصول.