الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٤٩ - السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام

لا تأكل المضرّ و أفهم كون الحموضة ضارّة مطلقا، و لا يفرّق فيه أهل العرف بين الحموضات الشائعة و غيرها. و لو فرض حامض نادر شديد الحموضة لكان داخلا في النهي قطعا.

و الظاهر أنّه لا يحتاج في إثبات المنع إلى تنقيح المناط القطعي أو الأولويّة القطعيّة أو غير ذلك من الأدلّة، بل إنّما هو لأجل فهم العرف في أمثال ذلك المقام كون الطبيعة موضوعة للحكم و محكوم عليها بالحرمة أينما وجدت.

و لذا قد اشتهر بين الفقهاء أنّ الأحكام تابعة للموضوعات و أنّ الأحكام تدور مدار الأسماء. قال شيخنا الأجلّ الأعظم السريّ الشيخ الإمام علّامة علم التقى التستري (قدّس سرّه):

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم: الأحكام تدور مدار الأسماء، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها الّتي هي المعيار في وجودها و عدمها؛ فإذا قال الشارع: العنب حلال، فإن ثبت كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم دار الحكم مداره فينتفي عند صيرورته زبيبا. أمّا إذا علم العرف أو غيره أنّ الموضوع هو الكلي الموجود في العنب المشترك بينه و بين الزبيب، أو بينهما و بين العصير، دار الحكم مداره أيضا.

نعم تبقى دعوى أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان، و تقوّم الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه، لكنّك عرفت أنّ العناوين مختلفة و الأحكام أيضا مختلفة- و قد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم و اختيار الفاضلين له- و دعوى احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة و إلّا‌