الإمامة
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
أهمية المخطوطة
٨ ص
(٣)
وصف المخطوطة
٩ ص
(٤)
منهج التحقيق
١٠ ص
(٥)
ترجمة المؤلف
١٥ ص
(٦)
1- نسبه وولادته
١٥ ص
(٧)
2- أساتذته
١٥ ص
(٨)
3- تلامذته
١٦ ص
(٩)
4- أقوال نخبة من العلماء فيه
١٦ ص
(١٠)
5- مؤلفاته
١٨ ص
(١١)
6- نثره الفني ورسائله
١٩ ص
(١٢)
7- شعره
٢٠ ص
(١٣)
8- وفاته
٢٤ ص
(١٤)
9- عقبه
٢٥ ص
(١٥)
الرابع من أصول الدين
٢٧ ص
(١٦)
الإمامة
٢٧ ص
(١٧)
المقدمة الأولى
٣٠ ص
(١٨)
دعوة الشيعة بالنص بالإمامة متقدمة على دعوى العامة بخلافة الخلفاء
٣٠ ص
(١٩)
المقدمة الثانية
٣٢ ص
(٢٠)
المعجزة وخوارق العادات
٣٢ ص
(٢١)
المقدمة الثالثة
٣٤ ص
(٢٢)
ثبوت أدلة الشيعة يقضي بعدم الحاجة
٣٤ ص
(٢٣)
الـى إبطال أدلة خلافة الخلفاء
٣٤ ص
(٢٤)
المقدمة الرابعة
٣٥ ص
(٢٥)
تقسيمات في الممكن والمحال والأدلة الشرعية
٣٥ ص
(٢٦)
المقدمة الخامسة
٣٦ ص
(٢٧)
ما ثبتت به النبوة تثبت به الإمامة وزيادة
٣٦ ص
(٢٨)
الأدلة القطعية في صحة مذهب الإمامية
٣٦ ص
(٢٩)
المقصد الأول
٣٧ ص
(٣٠)
الباب الأول
٤٠ ص
(٣١)
الأدلة غير النقلية
٤٠ ص
(٣٢)
الدليل الأول
٤٠ ص
(٣٣)
العقل
٤٠ ص
(٣٤)
المقدمة الأولى
٤٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية
٤١ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة
٤١ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة
٤١ ص
(٣٨)
المقدمة الخامسة
٤١ ص
(٣٩)
المقدمة السادسة
٤٢ ص
(٤٠)
المقدمة السابعة
٤٢ ص
(٤١)
مناقشة المقدمة الثانية
٤٣ ص
(٤٢)
مناقشة المقدمة الثالثة
٥٢ ص
(٤٣)
والجواب عن هذا الرد
٥٣ ص
(٤٤)
مناقشة المقدمة الرابعة
٥٥ ص
(٤٥)
مناقشة المقدمة الخامسة
٥٦ ص
(٤٦)
الدليل الثاني
٦٨ ص
(٤٧)
دليل اللطف
٦٨ ص
(٤٨)
الدليل الثالث (من الأدلة غير السمعية)
٨٢ ص
(٤٩)
استقراء حال الأنبياء
٨٢ ص
(٥٠)
الدليل الرابع من الأدلة العقلية على خلافة مولانا الأمير
٨٣ ص
(٥١)
شاهد الحال
٨٣ ص
(٥٢)
الخامس من الأدلة (التي هي غير سمعية)
٩٢ ص
(٥٣)
دعواه للإمامة والخلافة
٩٢ ص
(٥٤)
الدليل السادس (وهو من الأدلّة العقلية)
٩٤ ص
(٥٥)
الإمام معصوم
٩٤ ص
(٥٦)
الدليل السابع (وهو من الأدلة العقلية)
٩٧ ص
(٥٧)
أفضليته
٩٧ ص
(٥٨)
الدليل الثامن (وهو من الأدلة غير السمعية)
٩٩ ص
(٥٩)
إجماع الإمامية
٩٩ ص
(٦٠)
الباب الثاني
١٠٦ ص
(٦١)
الأدلّة النقلية على إمامة أمير المؤمنيـن
١٠٦ ص
(٦٢)
الأدلة السمعية
١٢٦ ص
(٦٣)
(السنّة النبوية)
١٢٦ ص
(٦٤)
(الحديث الأول) الغدير
١٢٦ ص
(٦٥)
الحديث الثاني إن خلفاء رسول الله 5 إثنا عشر خليفة
١٤١ ص
(٦٦)
الحديث الثالث حديث المنزلة
١٦٦ ص
(٦٧)
ثبت المصادر والمراجع
١٧٣ ص
(٦٨)
فهرس الموضوعات
١٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص

الإمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٤٢ - الحديث الثاني إن خلفاء رسول الله 5 إثنا عشر خليفة

ومع قطع النظر عن ذلك يلزم تعطّل الأحكام بعد انقضاء الثلثمائة سنة.

فأقول: كلام القاضي رحمة الله وإن كان صواباً غير أنه لا يدفع مقالة الروزبهاني إذ خلاصة مقالته أنّ النبي ٥ يقول إنْ بعد مضي ثلاثمئة سنة لا يبقى للدين صاحب وَحامٍ ولا وال يقوم به، ومعنى العزّة العزّة الصورية الاسمية، وهي بقاء صيت الإسلام وزيادة شوكته وكثرة سواده فحينئذ انقطاع العزّة المعنوية بعد الخلفاء الإثني عشر، وكذلك فسق الخلفاء بل كفرهم لا يصلح أن يكون ردّاً لأنّه يثبت العزّة مع اعترافه بأنّ معاوية من السلاطين وملوك الجور، فلا جَرَم أن يكون مراده بالعزّة العزّة الاسمية في المدة المذكورة لا المعنوية، فلا يفيد في ردّه كلام القاضي فينحصر بحسب القواعد العلمية جوابه بما حررناه، وليُعلَم أيضاً أن الفاضل الغزالي بعدما اطلع على هذه الأحاديث أخذته الحيرة والأفكل[١] في تحقيق والي المسلمين وحاميهم وبعد أن اجتهد وَأنْعَمَ النظر جرى في فكره أن قال ما محصله: إنّ في هذه الأزمنة الأمر مُرَدد بين محاذير ثلاثة أمّا منع الناس من إجراء العقود والأنكحة والقضاء بين الناس، وأما القول من باب أكل الميتة عند المخمصة إنّ الناس معذورون في فعل المحرمات، وأما أن إمام المسلمين لا يشترط فيه العدالة وغيرها من الشروط المقررة في زمن الغيبة، ومن باب ارتكاب أقل المحذورَين لابد أن يلتزم بالأخير، ولعمْري إنّ هذه المحاذير لولا اختياره المذهب الفاسد والعقيدة الرديئة لَمَا ابتُلِيَ بشيء منها ولو اختار مذهب الإمامية وترك العناد لوصل إلى حِمى الأمان، ولم يعان محذوراً أبداً، فإنّ الإمام عليه السلام نصّب فقهاء الإمامية في التصرفات الحسبية، وذِكْرُه للعقود والأنكحة يكشف عن عدم مهارته في علم الفقه كما هو واضح.

لا يقال: مقتضى مذهب الشيعة تأبيد عزّة الإسلام ودوامها أبد الدهر بسبب


[١] قوله (والأفكل): يقال أخذ فلاناً أفكل إذا أخذته رِعْدة فارتعد من برد أو خوف. لسان العرب مادة (ف ك ل).