الإمامة
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
أهمية المخطوطة
٨ ص
(٣)
وصف المخطوطة
٩ ص
(٤)
منهج التحقيق
١٠ ص
(٥)
ترجمة المؤلف
١٥ ص
(٦)
1- نسبه وولادته
١٥ ص
(٧)
2- أساتذته
١٥ ص
(٨)
3- تلامذته
١٦ ص
(٩)
4- أقوال نخبة من العلماء فيه
١٦ ص
(١٠)
5- مؤلفاته
١٨ ص
(١١)
6- نثره الفني ورسائله
١٩ ص
(١٢)
7- شعره
٢٠ ص
(١٣)
8- وفاته
٢٤ ص
(١٤)
9- عقبه
٢٥ ص
(١٥)
الرابع من أصول الدين
٢٧ ص
(١٦)
الإمامة
٢٧ ص
(١٧)
المقدمة الأولى
٣٠ ص
(١٨)
دعوة الشيعة بالنص بالإمامة متقدمة على دعوى العامة بخلافة الخلفاء
٣٠ ص
(١٩)
المقدمة الثانية
٣٢ ص
(٢٠)
المعجزة وخوارق العادات
٣٢ ص
(٢١)
المقدمة الثالثة
٣٤ ص
(٢٢)
ثبوت أدلة الشيعة يقضي بعدم الحاجة
٣٤ ص
(٢٣)
الـى إبطال أدلة خلافة الخلفاء
٣٤ ص
(٢٤)
المقدمة الرابعة
٣٥ ص
(٢٥)
تقسيمات في الممكن والمحال والأدلة الشرعية
٣٥ ص
(٢٦)
المقدمة الخامسة
٣٦ ص
(٢٧)
ما ثبتت به النبوة تثبت به الإمامة وزيادة
٣٦ ص
(٢٨)
الأدلة القطعية في صحة مذهب الإمامية
٣٦ ص
(٢٩)
المقصد الأول
٣٧ ص
(٣٠)
الباب الأول
٤٠ ص
(٣١)
الأدلة غير النقلية
٤٠ ص
(٣٢)
الدليل الأول
٤٠ ص
(٣٣)
العقل
٤٠ ص
(٣٤)
المقدمة الأولى
٤٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية
٤١ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة
٤١ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة
٤١ ص
(٣٨)
المقدمة الخامسة
٤١ ص
(٣٩)
المقدمة السادسة
٤٢ ص
(٤٠)
المقدمة السابعة
٤٢ ص
(٤١)
مناقشة المقدمة الثانية
٤٣ ص
(٤٢)
مناقشة المقدمة الثالثة
٥٢ ص
(٤٣)
والجواب عن هذا الرد
٥٣ ص
(٤٤)
مناقشة المقدمة الرابعة
٥٥ ص
(٤٥)
مناقشة المقدمة الخامسة
٥٦ ص
(٤٦)
الدليل الثاني
٦٨ ص
(٤٧)
دليل اللطف
٦٨ ص
(٤٨)
الدليل الثالث (من الأدلة غير السمعية)
٨٢ ص
(٤٩)
استقراء حال الأنبياء
٨٢ ص
(٥٠)
الدليل الرابع من الأدلة العقلية على خلافة مولانا الأمير
٨٣ ص
(٥١)
شاهد الحال
٨٣ ص
(٥٢)
الخامس من الأدلة (التي هي غير سمعية)
٩٢ ص
(٥٣)
دعواه للإمامة والخلافة
٩٢ ص
(٥٤)
الدليل السادس (وهو من الأدلّة العقلية)
٩٤ ص
(٥٥)
الإمام معصوم
٩٤ ص
(٥٦)
الدليل السابع (وهو من الأدلة العقلية)
٩٧ ص
(٥٧)
أفضليته
٩٧ ص
(٥٨)
الدليل الثامن (وهو من الأدلة غير السمعية)
٩٩ ص
(٥٩)
إجماع الإمامية
٩٩ ص
(٦٠)
الباب الثاني
١٠٦ ص
(٦١)
الأدلّة النقلية على إمامة أمير المؤمنيـن
١٠٦ ص
(٦٢)
الأدلة السمعية
١٢٦ ص
(٦٣)
(السنّة النبوية)
١٢٦ ص
(٦٤)
(الحديث الأول) الغدير
١٢٦ ص
(٦٥)
الحديث الثاني إن خلفاء رسول الله 5 إثنا عشر خليفة
١٤١ ص
(٦٦)
الحديث الثالث حديث المنزلة
١٦٦ ص
(٦٧)
ثبت المصادر والمراجع
١٧٣ ص
(٦٨)
فهرس الموضوعات
١٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص

الإمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣١ - دعوة الشيعة بالنص بالإمامة متقدمة على دعوى العامة بخلافة الخلفاء

بفساد أدلة الضد الآخر, ولا حاجة إلى التعرض إلى نقض أدلة الضد الآخر والجواب عنها تفصيلاً, وتعرّض علمائهم للجواب عنها تفصيلا إنما كان لرفع الشبهة عن جهّالِهم إذ ذلك كلام شعري لا محصل له فإنّا لم ندّع أن خلافة الخلفاء لا تحتاج إلى الدليل أو أنها ليست بضد لخلافة الأميرعليه السلام, أو أن الدليل على حقيقتها لا يكون دليلا على فساد خلافة الأميرعليه السلام وإنما قلنا بأن دعوى الإمامية بإمامة حضرة أسد الله الغالبعليه السلام بحسب المرتبة لها تُقدَم على دعوى المخالفين بحقيّة خلافة الخلفاء غيره, فإذا لم تبطل هذه الدعوى لا يمكن إثبات دعواهم على حقيّة خلافة خلفائهم، نظير ذلك مثلا لو قبض الحاكم الشرعي مال من لا وارث له بحسب الظاهر, وأراد صرفه فيما يترجح في نظره من المصارف, ثم حصل من يدعي أنّه يرث صاحب المال المقبوض, فإن الحاكم ليس له قطع المدعي بإقامة الدليل على صرفه فيما ترجح في نظره من المصارف, بل اللازم عليه أن يسمع تلك الدعوى من مدّعيها فإن اتضحت لديه بطريق شرعي من بينة وغيرها رفع يده عن المال, وإلاّ فعليه بيان دليل صحة المصرف وغبّ[١] بيانه صرف المال في مصرفه, وهذا أمر لا يسع الخصم إنكاره ولو ادعى الخصم بأن خلافة الخلفاء عند مثبتها كخلافة الأمير عليه السلام في كونها بالنص لا بالإجماع, فحينئذ لا مسرح للترتب المذكور, بل تحصل المعارضة[٢], ويفزع إلى الترجيح لرددناه بأن ذلك لو قيل به فهو مخالف للإجماع من العامة في ثبوتها بالإجماع عندهم دون النص, ومخالف لما تواتر عن عُمَر ورواه المعتبرون من أهل السنّة والجماعة في قضية الشورى من قول عمر لابن عباس (أن اترك الاستخلاف فلقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله ٥, وإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني) يعني به أبا بكر في حقه[٣], ثم ما معنى الشورى


[١] غبّ: بعد.

[٢] المعارضة: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. المصدر السابق، ص٢٢.

[٣] راجع ميزان الاعتدال: ج٣، ص٢١١.