الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٩٣ - أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع

في التصرف بسبب المالكية فقط[١] لذلك يحسن منا الاستظلال بحائط غيرنا والنظر في مرآته والتقاط ما تناثر من حب غلته بغير أذنه ما لم يضره ذلك.

أما دليلهم الثاني: هو ارتكاب الفعل يحتمل مفسدة وكل محتمل مفسدة محتمل للضرر لذلك وجب التحرز عنه عقلا[٢]. فقد رد هذا الدليل الذي يعتبر عمدة أدلتهم لأنه من جملة أدلة الاحتياط العقلي‌[٣] بأن هذا الفعل أجمعت العقول على عدم إدراك جهة لقبحه لأن الفرض بأن له نفع منجز مقطوع به فكيف تصل درجة قبحه على فرض وجودها إلى حد الحرمة وكذلك فإنه يمكن قلب الدليل عليه لأنه لا نأمن أن نعاقب على ترك ذلك الفعل فيمنع القول بقبح ارتكاب محتمل الضرر.

وبهذا المعنى أشار إسحاق الشيرازي‌[٤] بقوله‌[٥] (إنا لا نأمن من أن يكون الانتفاع بها واجبا فيعاقب الله سبحانه على ترك ذلك لأن العقاب يتعلق تارة بالترك وتارة بالفعل).

وإن أريد تعميم النزاع إلى ما بعد الشرع فإنه لا يستلزم القول بالحظر القول بالاحتياط (لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.


[١] الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد( ت ٥٠٥ ه-) المستصفى في علم الأصول/ المطبعة الأميرية بولاق/ مصر/ ١٣٢٢ ه-/ ج ١/ ٦٥

[٢] القزويني مهدي( ت ١٣١٠ ه-) موارد الأصول مخطوطة بقلم المؤلف/ مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء/ رقم ٥١٠/ بقلم المؤلف غير مرقمة

[٣] الكمال، الكمال بن الهمام( ت ٨٦١ ه-)/ تحرير/ مطبوع على هامش تيسير التحرير/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ مصر/ ١٣٥١ ه-/ ج ٢/ ١٦٨

[٤] وهو الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي الملقب جمال الدين الشافعي تفقه على جماعة من الأعيان وصحب القاضي أبا طيب الطبري أنظر ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد( ت ٦٨١ ه-)/ وفيات الأعيان وأنباء الزمان/ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد/ ط ١/ مكتبة النهضة العصرية/ مصر/ ١٣٧٦ ه-/ ج ١/ ١٠٠٩

[٥] الشيرازي أبو إسحاق/ الوصول إلى مسائل الأصول/ تحقيق عبد المجيد تركي/ الشركة الوطنية/ الجزائر/ ج ٤/ ٣٨٠.