الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٥٩ - تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها

الموجودة في المأمورية وهو الاجتناب عن الحرام). ومن دليل العقل والنقل على حسن الاحتياط يكون (لازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط مضافا إلى الثواب المترتب على نفسه)[١].

مع ما تقدم من رجحان الاحتياط عند الأصوليين من الأمامية إلا أن البعض منهم طعن بالإطلاق حيث أوردوا بعض الصور لا يجوز العمل به فيها مثل الشك في وجوب السورة وندبها في الصلاة فإن نوى أحدهما يحتمل بطلان الصلاة لاحتمال الخلاف في النية وأيضا احتمال بطلانها لاحتمال جزئها وإذا نواهما معا كان غير معقول وإذا صلى صلاتين قام الإشكال في نيتهما (فإن نوى الوجوب فيها أشكل الحال من جهة مخالفة الوجه وكذا لو نرى الندب وكذا لو أطلق في القربة قام الإشكال في احتمال دخولهما تحت النهي المنفي للزوم العسر والحرج)[٢].

وكقاعدة كلية أن الاحتياط ينافي نية الوجه وينافي قصد التمييز في العبادة من أن يميزها ويشخصها عن غيرها كما ينافي نية الوجه توصيفا يعني أن يأتي فيها بوصف أنها واجبة أو مستحبة حيث أن مع الاحتياط يحتمل أن يكون المأتي به غير واجب والواجب هو ما أتى به أو يأتي به لا حقا[٣] وقد أجاب الشيخ علي كاشف الغطاء على ذلك بقوله‌[٤] (أن الأمور التي لا يلتفت إليها أغلب العامة وإن احتمل العقل الدقيق اعتبارها إلا أن العامة لا يلتفتون إليها. فسكوت المولى عن بيانها دليل على عدم اعتبارها فإنه لو كان يريدها ليبينها كما بيّن كثيرا من الواجبات التي يحكم بها العقل الدقيق لغفلة العامة عنها لذلك فعدم تعرض الشارع على عدم اعتبار أزيد من قصد القربة في العمل لا ينقص من سكوته عن أصل التكاليف أو كانت مراده له ولها دخل في حصول الغرض).


[١] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١٧

[٢] كاشف الغطاء حسن/ شرح مقدمات كشف الغطاء/ ٣٢٧

[٣] كاشف الغطاء حسن/ شرح مقدمات كشف الغطاء/ ٣٢٧

[٤] كاشف الغطاء علي/ النور الساطع في الفقه النافع/ ج ١/ ٥٦.