الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٤٠ - ثالثا - مناقشة التعاريف

وعرفه كاشف الغطاء[١] (هو ما يحصل به القطع بامتثال التكليف واليقين بحصول الواقع المطلوب منه من دون الاستناد إلى حجة شرعية كآية قرآنية أو قول معصوم أو فتوى مجتهد أو نحو ذلك في تعيين الواقع)[٢].

ثالثا:- مناقشة التعاريف‌

لا تخلو التعاريف السابقة من بعض الملاحظات التي يجب الإشارة إليها:-

١- أن تعاريف الأجلاء القدماء من علماء المسلمين تعتمد على الربط بين ماهية الاحتياط وماهية الورع على أساس أن الورع هو الاحتياط المندوب‌[٣] عند العمل للتقرب إلى الله تعالى زيادة في التقوى ولعل توسع علماء الأصول في الأونة الأخيرة عند الإمامية خاصة هو الذي خطّ الحدود بين الاحتياط الواجب والمندوب فرفعوا للأول أسس وقواعد وشروط يجري على طبقها.

ولكني لاحظت في تعاريف بعض العلماء قد صرحوا بأن الاحتياط هو الورع، وهذا ليس ذاك لأن خشية الله وتجنب الوقوع في الآثام والوجل عند وقوع آيات الله تعالى كلها تدخل ضمن مصداق الورع ولكنها ليست احتياطيا.

٢- تحدد الظاهرية تعريف الاحتياط بالاجتناب أي الترك بينما تحدده الاباظية بالفعل والحقيقة هو قد يكون فعلا أو تركا أو تكرار للعمل حسب مورد الاشتباه.

٣- في تعريف (السلمي) ليس كل ريبة تدعو إلى الترك من قبل المكلف لأن ذلك قد يعد من قبيل الوسواس والحرج في الدين.

٤- من تعريف البحراني للاحتياط يفهم منه أنه يجري في جميع محتملات التكليف ومن المعروف أنه لا يمكن الاحتياط عند دوران الأمر بين الوجوب والتحريم مع فقد


[١] وهو الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء له تصانيف في الفلسفة والمنطق والعربية والآداب والفقه والأصول.( الباحث)

[٢] كاشف الغطاء الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ هادي/ النور الساطع في الفقه النافع/ مطبعة الآداب النجف الأشرف/ ١٣٨١ ه--١٦٩١ / ج ١/ ٥٢

[٣] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١٦.