الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٢٤ - رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته

أو أغلبها لزم ارتفاعه على الإطلاق بخلاف المحصور لندرة الاضطرار إليه وعلى تقدير حصوله فدوران رفع المنع فيه مدار رفع العسر والحرج لا يوجب عسرا ولا حرجا ولهذا جاز ثبوت حكمه)[١].

ومعنى هذا الإيراد هو الفرق بين العسر النوعي والعسر الشخصي وأن العسر في غير المحصور نوعي وغالبي وفي المحصور شخصي ونادر وبناء الأحكام على الغالب دون النادر ولهذا يعتبر في غير المحصور دون المحصور.

وأرى أن العسر والحرج يفقد الحكم فعليته سواء هي الأمور المحصورة أو غير المحصورة ومما يعضد هذا الأمر قوله تعالى‌ (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)[٢] وتفسيرها (أن الله تعالى أراد في كل ما شرعه من الأحكام اليسر النوعي ومنه إفطار المريض والمسافر)[٣] وكذلك تفسير الآية (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌)[٤] فإن لها نفس مضمون هذا التفسير[٥] ومن عموم هذه الآيات يستدل على أن (العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف وفعليته سواء كانت أطراف الشبهة قليلة أو كثيرة)[٦].

ويمكن أن يرد الاحتجاج على القول بارتكاب جميع الأطراف بأن عدم وجود دليل شرعي على ارتكاب الجميع غير مسلم لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إضافة إلى منع ارتكاب الجميع عقلا لأن (كون تجويز ارتكاب الجميع نقصا لغرض الشارع لكونه وسيلة إلى إمكان ارتكاب المحرمات الواقعية بخلطها بالمحللات‌


[١] الحائري محمد حسين/ الفصول الغروية/ ج ٢/ ٩٤

[٢] البقرة آية ١٧٤-٥٨١ .

[٣] السبزواري عبد الأعلى الموسوي/ مواهب الرحم- ن في تفسير القرآن/ ج ٣/ ٣٦

[٤] الحج/ ٧٨

[٥] السبزواري/ المصدر السابق

[٦] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٣٧٣