الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٤ - الشبهة غير المحصورة

إناء ماء فإن الشارب يترك المائة خوفا من السم ومع الاضطرار إلى الاستعمال فإنه يتحرى عن كل إناء اطمئنانا من السم المحتمل في الإناء. لذلك يجوز الارتكاب إلى أن يبقى مقدار الحرام أو النجس وبمعنى أعملا المخالفة القطعية هنا.

وبهذا المعنى ذهب النائيني‌[١] (ت ١٣٥٥ ه-) (من أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها. ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف وإن بلغت من الكثرة ما بلغت فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجزا إلا أنه لا يتمكن من الموافقة القطعية فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف)[٢].

وقال هادي كاشف الغطاء (ت ١٣٦١ ه-) (أن الميزان في غير المحصور أن تبلغ حدا لا يمكن جمعها في الاستعمال فحبة الحنطة في حقة منها من المحصور لإمكان الجمع في الاستعمال.

أما الإناء في مجموع إناءات البلد وإن كانت معدودة ولكن إذا كان لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال وكثر عددها كانت غير محصورة.

وحينئذ لا إشكال في ضابط المحصور بغيره)[٣].


[١] وهو محمد حسين بن شيخ الإسلام عبد الرحيم النائيني النجفي من اعظم علماء الشيعة وأكابر المحققين. تتلمذ على يد كبار علماء الإمامية وتخرج على يده من لا يزيدون عنهم رتبة. أعتبر من المجددين في علم الأصول عند الشيعة الأمامية توفي( ١٣٥٥ ه-)، انظر الطهراني/ أغا بزرك/ طبقات علماء الشيعة/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر/ ج ١/ ق ٢/ ٥٩٣/ ٥٩٦

[٢] الكاظمي/ فرائد الأصول/ من تقريرات الشيخ النائيني/ ج ٤/ ٣٨

[٣] وهو الشيخ هادي بن الشيخ عباس ابن الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء من علماء الشيعة الأمامية المرموقين تتلمذ على يد أغا رضا الهمداني في الفقه والخراساني في الأصول توفي سنة( ١٣٦١ ه-) في النجف الأشرف وتصانيفه مما لا يسعها المقام. الطهراني، أغا بزرك/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر/ ج ١/ ق ٢/ ٥٤٨.