الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٣ - الشبهة غير المحصورة

بالإجمال الني يحتمل بانطباق المعلوم بالإجمال عليها غير معلومة بالتفصيل بحيث لا يحتمل وجود فردا آخر يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه لأنه إن كان كذلك تكون محصورة مضبوطة بتلك الأطراف المعلومة المعينة سواء قلت تلك الأفراد أو كثرت ففي كلا القسمين تكون محصورة)[١].

وذهب صاحب الكفاية[٢] (ت ١٣٢٩ ه-) إلى أن الضابط في التمييز بين المحصور وغير المحصور هو (كون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتنابه كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرها مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا وليست موجبة لذلك ولو كانت قليلة في موارد أخر فلا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أو لا يكون في ه-- ذا المورد أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها)[٣].

وينظر العراقي‌[٤] (ت ١٣٦١ ه-) إلى الضابط من جهة ذات تحديد أخص فيقول في الشبهة غير المحصورة (أن الضابط فيها هو بلوغ الأطراف في الكثرة بمثابة توجب ضعف احتمال وجود الحرام في كل واحد من الأطراف بحيث إذا لوحظ كل واحد منفردا عن البقية يحصل الاطمئنان بعدم وجود الحرام فيه الملازم للاطمئنان بكون الحرام المعلوم في بقية الأطراف)[٥] وظاهر ه-- ذا القول أنه مع ضعف احتمال المعلوم الإجمالي بالحرام بسبب كثرة أطرافه وتعددها فإنه لا موجب للإقدام على الارتكاب بدون الاطمئنان بخلو ه-- ذا الطرف من الحرام مثل ما لو علم وجود إناء سم وسط مائة


[١] البجنوردي/ منتهى الأصول/ ج ٢/ ٢٨٥

[٢]() وهو كتاب كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني يعتبر من أمهات كتب الأصول عند الشيعة الإمامية لسعة مباحثه وعظمة شأن مؤلفه وعليه شروحات وحواشي وتعاليق المخطوط أكثر من المطبوع

[٣] الخراساني محمد كاظم( ت ١٣٢٩ ه-) كفاية الأصول/ ج ٢/ ٢٢٤

[٤] وهو الشيخ ضياء الدين علي بن محمد العراقي مجتهد محقق من أكابر علماء عصره وقد عرف بالذكاء المفرط والنبوغ المبكر والعبقرية العلمية وكان مجلس درسه مفضلا على كثير من علماء عصره ولا سيما في علم الأصول الذي اشتهر به وهو من المجددين فيه توفي( ١٣٦١ ه-). انظر أغا بزرك الطهراني/ المصدر السابق/ ج ١/ ق ٣/ ٩٥٦/ ٩٥٩

[٥] البروجردي/ نهاية الأفكار/ تقريرات الشيخ ضياء الدين العراقي/ ج ٣/ ٣٣٠