الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١١ - الشبهة غير المحصورة

العدد كالألف مثلا قطع بأنه لا يحصر ولا يعد عادة لعسر ذلك في الزمان القصير فيجعل طرفا ويؤخذ مرتبة أخرى دنيا جدا كالثلاثة يقطع بأنها محصورة لسهولة عدها في ه-- ذا الزمان اليسير)[١].

وكذلك حقيقة كلام شمس الدين العاملي‌[٢]. (ت ١٠٠٩ ه-) حيث أكد ان الضابط في تحديد الشبهة غير المحصورة هو" العرف والعادة"[٣]

وظاهر كلام البحراني (ت ١١٨٦ ه-) لضابط الشبهة غير المحصورة (الحرج والمشقة والتكليف بما لا يطاق)[٤] في الامتثال. بينما نجد رأي أخر في التحديد من كلام صاحب القوانين (ت ١٢٣١ ه-) في أن الضابط هو (تعسر الإحاطة أو تعذرها)[٥] لأطراف الشبهة غير المحصورة.

وقال الفاضل الهندي‌[٦] (ت ١١٣٧ ه-) (لعل الضابط في ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من‌


[١] المحقق الكركي علي بن الحسين( ت ٩٤٠ ه-)/ فوائد الشرائع/ طبع هجري/ لم يذكر مكان وسنة الطبع/ ٥٥

[٢] وهو شمس الدين محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي صاحب كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام شرح منه العبادات فقط وكذلك حاشيته على الاستبصار وحاشية على التهذيب وشرح المختصر النافع للمحقق الحلي وتوفى( ١٠٠٩ ه-) انظر الخونساري/ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات/ ٦٠١

[٣] العاملي، شمس الدين محمد بن علي الموسوي( ١٠٠٩ ه-)/ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام/ طبع حجري/ لم يذكر مكان وسنة الطبع/ ٤٢.

[٤] البحراني/ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج ١/ ٥٠٣

[٥] القمي/ القوانين المحكمة/ ج ٢/ ٢٤

[٦] وهو بهاء الدين محمد بن تاج الدين حسين بن محمد الأصفهاني الملقب بالفاضل الهندي لنشوئه في بلاد الهند تصانيفه عديدة منها شرح التلخيص للتفتازاني في البلاغة وشرح القواعد النقية في أصول الدين وله كتاب مهم بالقواعد الفقهية المسمى كشف اللثام عن قواعد الأحكام وهو شرح لقواعد العلامة الحلي توفي سنة( ١١٣٧ ه-) انظر الخونساري/ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات/ ٦٠١.