الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٢ - الشبهة غير المحصورة

الأرض يؤدي إلى الترك غالبا)[١].

ونرى نظرة مختلفة للضابط عند الأنصاري‌[٢] (ت ١٢٨١ هأ) وهو ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل)[٣] لأن كثرة الاحتمالات توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بينها وأن ارتكاب المحتمل في الشبهة غير المحصورة لا يكون إلا كارتكاب الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي ومثالا على ذلك في أن الفرق واضح (بين العلم بوجود السم في أحد الإناءين أو واحد من ألفي إناء وكذلك بين قذف الشخصين كليهما إلا بعينه وبين قذف واحد من أهل بلد فإن الشخصين كليهما يتأثران بالأول ولا يتأثر أحد من أهل البلد)[٤] وهذا معناه أن بكثرة الاحتمالات يفقد العلم الإجمالي خصائصه في التنجز على المكلف وبمعنى آخر أن بكثرة الاحتمالات تنفقد فعلية التكليف.

وقد ذكر الهمداني‌[٥] (ت ١٣٢٢ ه-) أن الشبهة غير المحصورة (هي ما لم تكن أطرافها محددة مضبوطة غير قابلة للزيادة والنقصان والمحصورة ما كانت كذلك)[٦] ومعنى ذلك المراد من الشبهة غير المحصورة في المقام هو أن تكون أطراف المعلوم‌


[١] الفاضل الهندي بهاء الدين محمد بن تاج الدين( ١١٣٧ ه-)/ كشف اللثام عن قواعد الأحكام/ طبع حجري/ طهران/ لم تذكر سنة الطبع/ ٢٥

[٢] وهو الشيخ مرتضى بن محمد أمين الدسفولي عاش في النجف ومات فيها واشتهر بالشيخ الأنصاري له كتاب فرائد الأصول في الأدلة العقلية وقد نهج به منهجا جديدا ويسمى أيضا بكتاب الرسائل وله كتاب أخر يسمى( المتاجر أو المكاسب وهو في فقه المعاملات) توفي سنة( ١٢٨١ ه-) أنظر الخونساري/ المصدر السابق/ ٦٣٧

[٣] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢٦١

[٤] الأنصاري المصدر نفسه

[٥] وهو أغا رضا بن أغا هادي الهمداني له تصانيف في أصول منها حاشيه على رسائل الشيخ الأنصاري كذلك حاشية على مكاسب الشيخ الأنصاري في الفقه توفي في سامراء سنة( ١٣٢٢ ه-) أنظر الطهراني أغابزرك( ت ١٣٨٨ ه-) نقباء البشر في القرن الرابع عشر/ مطبعة الآداب/ النجف/ ١٣٨٨ ه-/ ج ١/ ق ٤/ ١٦٥٧

[٦] الهمداني رضا بن هادي( ت ١٣٢٢ ه-) الفوائد الرضوية على الفوائد المرتضوية/ طبع حجري/ أصفهان/ ١٣٧٦ ه-/ ٥١.