الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٠٣ - ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات

إذ على تقدير الأول تكون الوظيفة هي التعبد بالوجوب والحرمة في موردها من أول التشريع يعني قبل حصول العلم الإجمالي. ولازم ذلك البناء على ثبوت الوجوب في الموارد السابقة قبل العلم الإجمالي وسقوط أثره من زمان ثبوت هذا التعبد في الأول فيجب البناء على زمان قيام الإمارة على عدم منجزية العلم من زمان حدوثه.

وبذلك لا يبقى لوجوب الاحتياط في غير موارد الإمارة من زمان قيامها وجه بسبب لغوية العلم الإجمالي آنذاك‌[١].

وأما الانحلال بجعل حجية ومنجزية فإن الحجة المجعولة وإن كانت من زمان قيام الإمارة من أول الأمر بها فإن وجوب التنجيز للعلم الإجمالي في جميع الأطراف قبل ذلك الزمان بالفرض، ونتيجة لجعل الحجة فإنه يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لثبوت المنجز في بعض أطرافه من أول قيام الإمارة فلا يثبت للعلم الإجمالي تكليف منجز لاحتمال ثبوت متعلقه في موارد الإمارات التي فرض تنجيزها[٢].

وأما انحلال العلم الإجمالي بالوجدان- يعبر عنه بالسببية- وهو أحكام فعلية على طبق مؤديات الطرق والإمارات حيث (إن قيام الإمارة يكشف عنه ثبوت أحكام فعلية في مواردها من أول الأمر فلا يبقى أثر للعلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية مرددة بينها وبين غيرها)[٣].

والقول الراجح في جميع ما ذكر أن العلم الإجمالي ينحل (في جعل الإمارات تكون المحتملات في غير مواردها موردا لأصل البراءة، أما القول بالطريقية فينحل العلم الإجمالي بقاء بالشك الساري والعلم التفصيلي، وأما على القول بجعل المنجزية والمعذرية فيكشف قيام الإمارة عن تنجيز التكليف في بعض الأطراف من أول الأمر


[١] كاشف الغطاء علي/ تقريرات الشيخ كاظم الشيرازي/ ٣٤

[٢] البرجوردي/ نهاية الأفكار/ تقريرات الشيخ العراقي/ ج ٢/ ٢٤٥- ٢٥٥

[٣] الحسيني، علي/ محاضرات في الأصول العملية/ تقريرات السيد الخوئي/ ج ٣/ ١٧٩.