ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٨
- الإمام علي (عليه السلام): إني لم أفر من الزحف قط، ولم يبارزني أحد إلا سقيت الأرض من دمه [١]. - رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أبا ذر ! إن ربك عزوجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في الأرض فردا فيؤذن ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم. ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول تعالى: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد. ورجل في زحف فر أصحابه وثبت وهو يقاتل حتى يقتل [٢]. ٧٦٧ - متى يجوز الفرار ؟ الكتاب * (يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) * [٣]. - الإمام الصادق (عليه السلام): من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر [٤].
[١] الخصال: ٥٨٠ / ١.
[٢] أمالي الطوسي: ٥٣٤، مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٧٢ / ٢٦٦١.
[٣] الأنفال: ٦٥.
[٤] الكافي: ٥ / ٣٤ / ١.- رسول الله (صلى الله عليه وآله): الفرار في وقته ظفر
[٥]. - الإمام علي (عليه السلام): الفرار في أوانه يعدل الظفر في زمانه
[٦]. - عنه (عليه السلام): إن الله فرض القتال على الامة، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين، فقال: * (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين...) * ثم نسخها سبحانه فقال: * (الآن خفف الله عنكم...) *... فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف
[٧]. ٧٦٨ - استخدام مختلف الأسلحة في الحرب الكتاب * (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) *
[٨]. - الإمام علي (عليه السلام): يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به، من حديد أو حجارة أو ماء أو نار أو غير ذلك، فذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نصب المنجنيق على أهل الطائف، وقال (عليه السلام): إن كان معهم في الحصن قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم، ولا يتعمدهم بالرمي وارموا المشركين، وأنذروا المسلمين إن كانوا اقيموا مكرهين، ونكبوا عنهم ما قدرتم، فإن أصبتم منهم أحدا ففيه الدية
[٩].
[٥] عوالي اللآلي: ١ / ٢٩٠ / ١٥٢.
[٦] غرر الحكم: ٢٠٠٣.
[٧] وسائل الشيعة: ١١ / ٦٤ / ٣.
[٨] الانفال: ٦٠.
[٩] مستدرك الوسائل: ١١ / ٤٢ / ١٢٣٨٣.