ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٥
بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه [١]. ٦٨٤ - حبس الكفيل لحين حضور المكفول - الإمام الصادق (عليه السلام): اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل، فحبسه وقال: اطلب صاحبك [٢]. - عنه (عليه السلام): إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به، حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه [٣]. (انظر) وسائل الشيعة: ١٨ / ١٥٦ باب ٩، مستدرك الوسائل: ١٨ / ٤٣٨ باب ٧. ٦٨٥ - حبس من كان سببا في فرار المحكوم بالقتل - الإمام الصادق (عليه السلام) - في رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء -: أرى أن يحبس الذي خلص " الذين خلصوا - خ " القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل. قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء
[١] مستدرك الوسائل: ١٧ / ٤٠٣ / ٢١٦٧٤.
[٢] وسائل الشيعة: ١٣ / ١٥٦ / ١، ٢ نحوه.
[٣] مستدرك الوسائل: ١٣ / ٤٣٨ / ١٥٨٤٣. (*) المقتول [١]. ٦٨٦ - من يخلد في السجن - الإمام علي (عليه السلام) - لمنجم -: لئن بلغني أنك تنظر في النجوم لاخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان، فوالله ما كان محمد منجما ولا كاهنا
[٢]. - عنه (عليه السلام): لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد حتى تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل
[٣]. - الإمام الصادق (عليه السلام): لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل، والمرأة المرتدة عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل
[٤]. - الإمام الباقر (عليه السلام) - في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله -: يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت
[٥]. - الإمام الصادق (عليه السلام): قضى علي (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، فقال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما، كما حبسه عليه حتى مات غما
[٦]. (انظر) وسائل الشيعة: ١٩ / ٣٥ باب ١٧. [١] وسائل الشيعة: ١٣ / ١٦١ / ١.
[٢] نهج السعادة: ٢ / ٣٧٢.
[٣] مستدرك الوسائل: ١٧ / ٤٠٣ / ٢١٦٧٣.
[٤] الفقيه: ٣ / ٣١ / ٣٢٦٤.
[٥] الكافي: ٧ / ٢٨٥ / ١.
[٦] الفقيه: ٤ / ١١٥ / ٥٢٣١.