ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٦
رسول الله (صلى الله عليه وآله) - أنه نهى عن الشفاعة في الحدود، وقال (عليه السلام): من شفع في حد من حدود الله ليبطله وسعى في إبطال حدوده عذبه الله يوم القيامة [١]. - رسول الله (صلى الله عليه وآله) - لاسامة -: يا اسامة ! لا تشفع في حد (٢). - عائشة: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بقطع يدها، فأتى أهلها اسامة فكلموه، فكلم اسامة النبي (صلى الله عليه وآله) فيها، فقال: يا اسامة ! لا أراك تكلم في حد من حدود الله !، ثم قام النبي (صلى الله عليه وآله) خطيبا فقال: إنما هلك الذين ممن كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية (٣). - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي (عليهما السلام) يستشفعونه، فأبى عليهم، فانطلقوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألوه فقال: لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه، فخرجوا مسرورين فمروا بالحسين (عليه السلام) فأخبروه بما قال، فقال: إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعل أمره قد قضي، فانصرفوا إليه فوجدوه صلوات الله عليه قد أقام عليه الحد، فقالوا: أولم تعدنا يا أمير المؤمنين ؟ ! قال: قد وعدتكم بما أملك وهذا شئ لله لست أملكه (٤).
[١] مستدرك الوسائل: ١٨ / ٢٤ / ٢١٩٠١. (٢ - ٣) كنز العمال: ٦٤٩٧، ٨٦١١. (٤) مستدرك الوسائل: ١٨ / ٢٤ / ٢١٩٠٢.- رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله، لم يزل في سخط الله حتى ينزع (٥). - الإمام علي (عليه السلام): لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد إلى الإمام فلا شفاعة [له] (٦). (انظر) وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٢٣ باب ٣٥. ٧٤٠ - لا كفالة في حد - الإمام علي (عليه السلام): لا كفالة في حد من الحدود (٧). - الإمام الصادق (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاكفالة في حد (٨). - قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا كفالة في حد (٩). ٧٤١ - لا يمين في حد - الإمام علي (عليه السلام): لايستحلف صاحب الحد (١٠). (٥) كنز العمال: ٤٣٨٣٧. (٦ - ٧) مستدرك الوسائل: ١٧ / ٤٠٦ / ٢١٦٨٠ و ١٣ / ٤٣٩ / ١٥٨٤٦. (٨) الكافي: ٧ / ٢٥٥ / ١. (٩) وسائل الشيعة: ١٣ / ١٦١ / ٢. (١٠) تهذيب الأحكام: ١٠ / ١٥٠ / ٦٠٢.