ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٩
- حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن أهل الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، وتحرق بالنار، أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان و الشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال: يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة [١]. ٧٦٩ - طول الحرب - الإمام علي (عليه السلام) - من كتاب له إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه -: وأما قولك: " إن الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس بقيت " ألا ! ومن أكله الحق فإلى الجنة، ومن أكله الباطل فإلى النار [٢]. ٧٧٠ - القوة البحرية - رسول الله (صلى الله عليه وآله): من جلس على البحر احتسابا ونية احتياطا للمسلمين، كتب الله له بكل قطرة في البحر حسنة (٣). - عنه (صلى الله عليه وآله): من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحر (٤). - عنه (صلى الله عليه وآله): إن شهداء البحر أفضل عند الله من
[١] الكافي: ٥ / ٢٨ / ٦.
[٢] نهج البلاغة: الكتاب ١٧. (٣ - ٤) كنز العمال: ١٠٧٦٧، ١٠٧٧٥. (*) شهداء البر (٥). ٧٧١ - حرب النساء - الإمام الباقر أو الإمام الصادق (عليهما السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى، ولم يقسم لهن من الفئ، ولكنه نفلهن (٦). (انظر) عنوان ٤٨٦ " المرأة ". الزواج: باب ١٦٥٣. (٥) كنز العمال: ١١١٠٨. (٦) الكافي: ٥ / ٤٥ / ٨.