ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٠
أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (١). (انظر) وسائل الشيعة: ٧ / ١٧٨ باب ٢، ١٨ / ٣٨٧ باب ٢٠. ٧٤٩ - إقامة الحد بأرض العدو - الإمام علي (عليه السلام): لا اقيم على أحد حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو (٢). (انظر) وسائل الشيعة: ١٨ / ٣١٧ باب ١٠. ٧٥٠ - التعزير - الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد سأله حماد بن عثمان عن التعزير -: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين ؟ قال: فقال: لا، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك ؟ قال: قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه (٣). - رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (٤). - عنه (صلى الله عليه وآله): لا تضربن أدبا فوق ثلاث، فإنك إن فعلت فهو قصاص يوم القيامة (٥). - عنه (صلى الله عليه وآله): لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط إلا في حد (٦). (١ - ٣) علل الشرائع: (٥٤٧ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٩٧ نحوه). ٥٤٥ / ١ و ٥٣٨ / ٤. (٤) كنز العمال: ١٣٤٠٨، أيضا: ٥ / ٣٩٥، ٣٩٦. (٥) تنبيه الخواطر: ٢ / ١٥٥، انظر الأدب: باب ٧٠. (٦) مستدرك الوسائل: ١٨ / ١١ / ٢١٨٥٢.- عنه (صلى الله عليه وآله): لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد (٧). - الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد سئل عن التعزير كم هو ؟ -: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين (٨). (انظر) وسائل الشيعة: ١٨ / ٥٨٣ باب ١٠، ٣٦٣ باب ١٠، ٣٠٩ باب ٢، سنن أبي داود: ٤ / ١٤٧. ٧٥١ - أدب إجراء الحد - في المناقب -: لما أدرك - أمير المؤمنين (عليه السلام) - عمرو بن عبدود لم يضربه، فوقعوا في علي (عليه السلام) فرد عنه حذيفة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): مه يا حذيفة فإن عليا (عليه السلام) سيذكر سبب وقفته. ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، فقال: قد كان شتم امي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في الله (٩). (٧) الفقيه: ٤ / ٧٣ / ٥١٤٣. (٨) الكافي: ٧ / ٢٤٠ / ١، تهذيب الأحكام: ١٠ / ١٤٤ / ١. (٩) المناقب لابن شهرآشوب: ٢ / ١١٥.