ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٤
٦٨٣ - من يجوز حبسه - الإمام علي (عليه السلام): يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفاليس من الأكرياء [١]. - الإمام الباقر (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد زور، فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه، فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله [٢]. - الإمام الصادق (عليه السلام): المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قال: والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن، وأضر بها (٣). - الإمام علي (عليه السلام): إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل، ولكن تحبس أبدا (٤). - إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها (٥). - إن عليا (عليه السلام) استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة: فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق، وأوقفه للناس واسجنه وناد عليه، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عند الله عزوجل من ذلك وأعزلك أخبث عزلة، واعيذك بالله من ذلك !. فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا، وطف به في الأسواق، فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده، وادفع إليه من مكسبه ماشهدبه عليه ومر به إلى السجن مهانا مقبوضا، واحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة، ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش. ولا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد، ويرجيه الخلاص، فإن صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما فاضربه بالدرة واحبسه حتى يتوب. ومر بإخراج أهل السجن إلى صحن السجن في الليل لتفرجوا غير ابن هرمة، إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن. فإن رأيت له طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة وثلاثين سوطا الاولى. واكتب إلي بما فعلت في السوق ومن اخترت
[١] الفقيه: ٣ / ٣١ / ٣٢٦٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦ / ٢٨٠ / ٧٧٠ انظر وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٤٣ باب ١٥. (٣ - ٤) تهذيب الأحكام: ١٠ / ١٤٤ / ٥٦٩ وص ١٤٢ / ٥٦٤. (٥) الكافي: ٧ / ٢٦٣ / ٢١.