المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٧٢ - باب الاقرار بالاستفهام
يكون اخبارا بخلاف قوله اليس قد اعطيتني وفي الحقيقة لا فرق فان ألف الاستفهام يدل على نفى ما قرن به فإذا قرن بحرف النفى وهو ليس يدل على نفي ذلك النفى فيكون تقريرا وإذا قرن بالفعل كان دليلا على نفى ذلك الفعل فلم يكن مقرا بالاعطاء وإذا أقر أن لفلان عليه مائة درهم أو لا شئ عليه أو قال أو لا فالقول قوله لان أو للتخيير بين أحد المذكورين وقد دخلت بين نفى الاقرار وإثباته فكان القول قوله لان أو للتخيير في اختيار أيهما شاء ولان حرف أو إذا دخل بين الشيئين كان مقتضاه اثبات أحد المذكورين بغير عينه وقولنا انه للتشكيك مجاز فان التشكيك لا يكون مقصودا ليوضع له لفظ ولكن لما كان مقتضاه أحد المذكورين بغير عينه عبر عنه بالتشكيك مجازا فهنا لما كان عمله في اثبات أحد المذكورين اما الاقرار وإما لانكار لم يتعين الاقرار فيه وكذلك لو قال غصبتك عشرة دراهم أو لم أغصبك وكذلك لو قال أودعتني عشرة دراهم أو لم تودعني لم يلزمه شئ لما قلنا وكذلك لو قال علي عشرة دراهم أو على فلان قال مقتضى كلامه أن المال على أحدهما بغير عينه فلا يكون به ملتزما للمال عينا وما لم يكن كلامه التزاما لا يكون اقرارا وكذلك لو كان فلان ذلك عبدا أوصبيا أو حريا أو مكاتبا لان لهؤلاء ذمة صالحة لالتزام الدين فادخاله حرف أو بين نفسه وبينه فيه يقتضى أحدهما بغير عينه وكذلك لو قال غصبتك أنا أو فلان وكذلك لو قال لك علي عشرة دراهم أو قال علي هذا الحائط أو الحمار لزمه المال في قول أبى حنيفة رحمه الله ولا يلزمه في قولهما وهو نظير اختلافهم في مسألة كتاب العتاق إذا جمع بين عبده وحائط أو بين حي وميت وقال أحد كما حر على سبيل الابتداء في هذه المسألة هما يقولان عمل حرف أو في شيئين ضم المذكور عليه آخر إليه ونفى الالتزام على نفسه عينا وهنا إعماله في أحدهما ممكن وهو نفيه الالتزام عن نفسه فكان عاملا في ذلك بمنزلة قوله أو ليس لك على شئ وأبو حنيفة رحمه الله يقول قوله لك على التزام تام وانما ينعدم معنى الالتزام بالتردد بينه وبين المذكور آخر وانما يحصل هذا التردد إذا كان المذكور آخر محلا لالتزام المال فإذا لم يكن محلا لذلك كان ذكره في معنى الالتزام لغوا يبقى هو ملتزما المال بأول كلامه عينا وهو نظير ما لو قال أوصى بثلث ماله لفلان وفلان واحدهما ميت كان الثلث كله للحى ولو قال لفلان على عشرة دراهم أو لفلان آخر علي دينار لم يلزمه شئ لانه ذكر حرف أو بين شيئين أو شخصين اقر لهما فمنع ذلك تعين احد المالين أو تعين احد الشريكين مقرا له