المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٥ - باب الاقرار بالدراهم عددا
وزن سبعة لم يكن نص من لفظه انما كان بالعرف الظاهر في معاملة الناس به وذلك يختلف باختلاف البلدان والاوقات فيعتبر في كل موضع عرف ذلك الموضع كما في سائر التصرفات سوى الاقرار وان ادعي وزن دون المتعارف كما في تلك البلدة لم يصدق الا إذا ذكره موصولا بكلامه وان كان في البلد نقود مختلفة فان كان الغالب منها نقدا بعينه ينصرف مطلق الاقرار إليه وان لم يكن البعض غالبا على البعض ينصرف اقراره إلى الاقل لان الاقل متيقن به وعند التعارض لا يقضى الا بقدر المتيقن وهذا لان المقر بين الاول لان الاقل متيقن به وعند التعارض لا يقضى الا بقدر المتيقن وهذا لان المقر بين الاول لا محالة وهذا بيان التفسير حين استوت النقود في الرواج وبيان التفسير صحيح مفصولا كان أو موصولا كبيان الزوج في كنايات الطلاق ولو قال بالكوفة على مائة درهم بيض عددا ثم قال هي تنقص دانقا لم يصدق لان مطلق لفظه انصرف إلى الاقرار بوزن سبعة فدعواه النقصان بمنزلة الاستثناء لبعض ما أقر به والاستثناء لا يصح الا موصولا ولو قال على مائة درهم اسبهبديه عددا ثم قال عنيت هذه الصغار فعليه مائة درهم وزن سبعة من الاسبهبدية لان قوله اسبهبديه يرجع إلى بيان النوع كقوله سود يرجع إلى بيان الصفه فلا يتغير به الوزن والاسبهبديه فارسية معربة معناه اسبه سالادية والصغار هو الذى تسميه الناس مهر تكون ستة منه بوزن درهم ولكنه غير مصدق فيما يدعى من نقصان الوزن مفصولا على ما بينا ولو قال له على مائة درهم من السود الخيار ثم قال هي وزن سبعة وقال الطالب هي مثاقيل فالقول قول المقر مع يمينه لما بينا ان تسمية الدراهم بيان للوزن وقوله من السود بيان للصفة وقوله الخيار بيان العرض وبه لا يزداد الوزن فان ادعى المقر له زيادة عليه فالقول قول المنكر مع يمينه وكذلك لو قال له على درهم صغير فهو على وزن سبعة ووصفه بالصغر اما للاثقال أو لصغر الحجم وبه لا ينتقص الوزن وكذلك لو قال علي درهم كبير ولو قال علي دراهم فعليه ثلاثة دراهم لانه أقر بلفظ الجمع وادنى الجمع المتفق عليه ثلاثة ولا غاية لاقصاه فينصرف إلى الادنى لانه متيقن به وقد بينا ان الاقرار ايجاب لا يقابله الاستيجاب فيكون بمنزلة الوصية في انه يؤخذ بالاقل مما يلفظبه وكذلك لو قال له على دريهمات فهو تصغير بجمع الدراهم وهذا التصغير لا ينقض الوزن فعليه ثلاثة دراهم وكذلك لو قال له على فليس أو قفيز أو رطيل فهو وقوله فلس وقفيز ورطل سواء ينصرف ذلك الي التمام من ذلك وزنا وكيلا ولو قال له على مائه ردهم مثاقيل كما قال