المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٣٣ - باب الاقرار للوارث وغيره من المريض
الهبة والوصية لانها مضافة إلى ما بعد الموت حقيقة أو حكما ( ألا ترى ) أنه لو وهب لاجنبية ثم تزوجها ثم مات لم تصح الهبة ونظر فيه إلى وقت الموت لا الى وقت الهبة بخلاف الاقرار فكذلك هنا ولنا أنه ورث بسبب كان يثبت قائما وقت الاقرار فيتبين أن اقراره حصل لوارثه وذلك باطل وهذا لان الحكم مضاف إلى سببه فإذا كان السبب قائما وقت الاقرار تثبت صفة الوارثة للمقر له من ذلك الوقت بخلاف الاجنبية إذا تزوجها لانها صارت وارثة بسبب حادث بعد الاقرار والحكم لا يسبق سببه فلا يتبين أن الاقرار حين حصل كان للوارث وبخلاف ما لو أقر في الصحة ثم حصل له مرض حادث بعد الاقرار فالحجر بسببه لا يستند إلى وقت الاقرار ؟ ثم الفرق بين الاقرار والوصية أو الهبة في حق من صار وارثا بسبب حادث من مولاته ؟ أو زوجته أن الاقرار ملزم بنفسه وتبيين أن المقر به ليس من تركته فالوارثة الثالثة بسبب حادث بعده لا يكون مؤثرا فيه فاما الهبة والوصية كالمضاف إلى ما بعد الموت فإذا صار من ورثته بسبب حادث كان المانع قائما وقت لزومه فلهذا لا يصح وهو نظير اقرار المريض بالوديعة مع الهبة علي ما بينا في الباب المتقدم وان كان يوم أقر له وارثه بموالاه أو زوجته ويوم مات وارثه وقد خرج فيما بين ذلك من أن يكون وارثه يثبتونه أو فسخ الموالاه فالاقرار باطل في قول أبى يوسف رحمه الله وهو دائر في قول محمد رحمه الله
وجه قوله انه انما ورث بسبب حادث بعد الاقرار فلا يؤثر ذلك في ابطال الاقرار كما في الفصل المتقدم وهذا لان عقد الاول قد ارتفع ولم يرث به فكان وجوده عند الاقرار كعدمه والعقد الثاني متجدد وهو غير الاول ولا أثر له في ابطال الاقرار وهو قياس ما لو أقر به في مرضه ثم صح ثم مرض ومات وأبو يوسف رحمه الله يقول الاقرار حصل للوارث وتثبت له هذه الصفة عند الموت وكان الاقرار باطلا كما لو ورث باخوة كانت قائمة وقت الاقرار وهذا ( لا ؟ ) انما لا يصح ليمكن تهمة الايثار فإذا كان سبب الوارثة موجدا وقت الاقرار كانت هذه التهمة متمكنة والعقد المتحدد قام مقام العقد الاول في تقرر صفة الوارثة عند الموت فيجعل كأن الاول قائم له بخلاف ما إذا انعدمت صفة الوارثة عند الاقرار لان تهمه الوارثة غير متقررة ثمة فصح الاقرار مطلقا ولو أقر لوارثه أو لاجنبي ثم مات المقر له ثم مات المريض ووارث المقر له من ورثه المريض لم يجز ذلك الاقرار في قول أبو يوسف الاول رحمه الله وهو جائز في قول الاخر وهو قول محمد