المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٧٠ - باب الاقرار بالاستفهام
له في قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله القول للمقر ولا ضمان عليه في ذلك وكذلك لو قال لمعتقه أخذت منك ألف درهم حال ما كنت عبدا لى أو قطعت يدك حال ما كنت عبدا لى وقال المقر له لا بل فعلت ذلك بعد ما أعتقتني فالقول قول المقر له والمقر ضامن في قولهما وعند محمد رحمه الله القول قول المقر وجه قوله أنه أضاف الاقرار إلى حال معهودة تنافى وجوب الضمان عليه بالاخذ والقطع في تلك الحال فيكون منكرا لا مقرا كما لو قال لمعتقته وطئتك حال ما كنت أمة لى أو قال لمعتقه أخذت منك الغلة شهر كذا حين كنت عبدا لى أو قال القاضى بعد ما عزل قضيت عليك بكذا في حال ما كنت قاضيا وأخذته فدفعته إلى المقضى له فالقول قوله وان كذبه المقر له في هذه الاضافة وكذلك لو قال المعتق قطعت يدك وأنت عبد وقال المقر له بل قطعتها بعد العتق فالقول قول المقر للمعنى الذى بيناه وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله قالا أقر على نفسه بالفعل الموجب للضمان عليه ثم ادعى ما يسقط الضمان فلا يصدق في ذلك كما لو قال فقأت عينك اليمنى وعينى صحيحة ثم ذهبت وقال الاخر بل فقأتها وعينك ذاهبة كان القول قول المقر له والمقر ضامن للارش وبيانه هو أنه أقر بالاخذ وهو سبب موجب للضمان عليه كما قال صلى الله عليه وسلم عليه اليد ما أخذت حتى ترد وأضاف الاقرار إلى حال رق المقر له وذلك غير مناف للضمان عليه بسبب الاخذ والقطع في الجملة فان العبد إذا كان مديونا كان أخذ المولى كسبه سببا لوجوب الضمان عليه وكذلك قطع يده موجب للضمان عليه وكذلك أخذه من الحربى قد يكون موجبا للضمان عليه في الجملة إذا كان الحربى مستأمنا في دارنا فلم يكن هو في اقراره منكرا لاصل الالتزام بل كان مدعيا لما يسقط الضمان عنه بخلاف ما استشهد به فان وطئ المولى أمته غير موجب عليه المهر سواء كانت مديونة أو غير مديونة وكذلك قضاء القاضيفي حال ولايته غير موجب للضمان عليه بحال فانما أضاف الاقرار في هذه المواضع إلى حال معهودة تنافي الضمان أصلا فكان منكرا لا مقرا فلهذا لا يلزمه شئ والله أعلم بالصواب
( باب الاقرار بالاستفهام )
( قال رحمه الله ) رجل قال لآخر أليس قد اقرضتني ألف درهم أمس فقال الطالب بلى فجحده المقر فالمال يلزمه لان قوله أليس قد اقرضتني استفهام فيه معنى التقرير كما قال الله