المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٣٩ - باب المقتول عمدا وعليه دين
القضاء انما الزمه القاضي بغير اختياره فلهذا رجع علي شريكه فله أن يرجع به علي شريكه بنصف سدس خسة ؟ الالف وهو أربعمائة وستة عشر وثلثان وان لم يبع العبد وقضى الدين حتى قبض الذى لم يعف خمسة آلاف للغريم أن يأخذ منه جميع دينه لان أيسر المالين لقضاء الدين منه هذا فانه من جنس الدين فان الدية من الخمسة الالاف كان العبد سهما وكان العبد بينهما نصفين ميراثا عن الميت والاربعة آلاف الباقية للذى لم يعف ويرجع الذى لم يعف على العافي بثلاثة وثمانين درهما وثلث وذلك نصف سدس الدين استوفى جميع الدين مما هو خالص حق الذى لم يعف فيرجع على صاحبه بحصة نصيبه من التركة ونصيبه من التركة نصف سدسها فلهذا رجع عليه بنصف سدس الدين فاما أن يؤديها إليه ليسلم له نصف العبد وأما أن يباع نصيبه من العبد فيها لان الدين متعلق بالتركة وهو غير مستحق في ذمة الوارث فكان هو بمنزلة دين واجب في نصيبه من العبد فيه وانما قسمنا العبد هنا نصفين لانه ليس من جنس الدية والاجناس المختلفة لا تقسم قسمة واحدة بل يقسم كل جنس علي حدة بخلاف الاول فان نصف الدية مع المتروك من المال جنس واحد فلهذا ضمنا البعض إلى البعض في القسمة .
رجل قتل عمدا وله ابن وامرأة وترك عبدا يساوى الف وعليه دين الف درهم فعفت المرأة عن الدم سقط نصيبها وانقلب نصيب الابن مالا فيقضى له بسبعة أثمان الدية مقدار ذلك ثمنية آلاف وسبعمائة وخمسون فإذا جاء الغريم قبض دينه مما في يد الابن لانه من جنس حقه والعبد بين المرأة والابن بالميراث على ثمانية أسهم للمرأة الثمن وللابن سبعة اثمانه ثم ضرر قضاء الدين لا يكون على الابن خاصة فيكون له أن يرجع على المرأة بمقدار حصتها من التركة وذلك جزء من ثمانية وسبعين جزءا من الالف لان التركة في الحال تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون وحق المرأة ثمن العبد فاجعل كل الف على ثمانية فما قبض الذى لم يعف من الدين وهو ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون فإذا جعلت على كل الف مائة يكون سبعين سهما والعبد ثمانية وسبعون سهما سهم واحد من ذلك نصيب المرأة والباقى كله للابن فضرر قضاء الدين عليهما يكون بهذه الصفة أيضا جزء من ثمانية وسبعون جزءا من الدين في نصيبها وقد استوفى مما هو خالص حق الابن فيرجع عليها بذلك فاما أن يدفعه لبسلم لها ثمن العبد أو يباع ثمن العبد ولو قتل وله قتل وله الف درهم وعليهالف درهم دين وترك ابنا وابنتا وامرأة فعفى الابن عن الدم فللابنة والمرأة حصتهما من