المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٥٢ - باب اقرارالمحجور والمملوك
بعد الردة فلان لا يثبت ابتداء في الردة بطريق الاولي فلهذا كان اقراره بمنزلة اقراره المحجور عليه وإذا ولدت الامة التاجرة وعليها دين أو لم يكن عليها دين لم يكن ولدها مأذونا له في التجارة لان ولدها ملك المولى فلا يصير مأذونا الا أن يأذن له المولى في حال أهليته لذلك وهذا بخلاف الكتابة فان ولد المكاتبة كأمه لان ذلك حق لازم فيها فيسرى إلى ولدها والاذن في التجارة ليس بحق لازم في الام هنا فلا يسرى إلى الولد ولان المقصود بالكتابة العتق والولد ينفصل عنها وهو ليس بأهل لذلك وإذا أقر الاجير أن ما في يده من قليل وكثير من تجارة أو متاع أو مال عين أو دين فهو لفلان وقال أنا أجير له فيه فهو جائز لانه أقر له بمنافع نفسه وما في يده وما كان في يده يومئذ من شئ فهو لفلان كله لاحق للاجير فيه لاقراره بجميع ذلك له والاقرار عاما يصح كما يصح خاصا غير اني أستحسن في الطعام والكسوة فاجعلهما للاجير وفي القياس هما للمقر له لان ذلك له من قليل في يده وكثير ولكنه استحسن فقال الاجير محتاج إلى ذلك فحاجته تدل على انه اتخذ ذلك لنفسه فيصير ذلك مستثنى من عموم اقراره كما يصير الطعام والكسوة مستثنى من عموم شركة المفاوضة وهذا استحسان مثل ما استحسنا في ثياب بدل الاجر إذا كان يعمل في بيت الاستاذ عند اختلافهما فيها فيجعل القول قول الاجير فيه بخلاف سائر الامتعة وان لم يعرف ما كان في يده يوم اقر فالقول قول الاجير فيما إذا قال اصبته بعد اقرارى لانه لا يعرف ما في يده الا من جهته وقد بينا أن في كل اقرار لا يقع الاستغناء به عن بيان المقر يجعل بيانه مقبولا فيه ولو أقر الاجير أن ما في يده من تجارة كذا فهو لفلان كان ما في يده من تلك التجارة وقت اقراره لفلان لتقييده الاقرار بذلك وما كان في يديه من غير تلك التجارة فليس لفلان منه شئ والقول في بيانه قول المقر وكذلك ما كان في يده من تلك التجارة وادعى انه أصابه بعد اقراره فالقول قوله مع يمينه لانه ما وقع الاستغناء عن بيانه باقراره فوجب قبول بيانه في ذلك وإذا أقر الاجيرأن ما في يده من تجارة أو مال لفلان وفي يده صكوك ومال عين فهو كله لفلان لان ذلك كله من التجارة فان ما في الصكوك وجب بسبب التجارة وهو مال من وجه باعتبار ماله فيتناوله عموم اقراره ولو أقر أن ما في يده من طعام فهو لفلان وفي يده حنطة وشعير وسمسم وتمر لم يكن من ذلك لفلان الا الحنطة لان الاقرار من جنس التجارة واسم الطعام فيما هو تجارة لا يتناول الا الحنطة وقد بينا ذلك فيما سبق ولو لم يكن في يده من الحنطة شئ فلا شئ