إحياء علوم الدين
(١)
الجزء الثالث عشر
٣ ص
(٢)
تتمة ربع المنجيات
٣ ص
(٣)
تتمة كتاب الخوف و الرجاء
٣ ص
(٤)
الشطر الثاني
٣ ص
(٥)
بيان
٣ ص
(٦)
بواعث الخوف
٣ ص
(٧)
تأثير الخوف في الجوارح
٥ ص
(٨)
بيان
٦ ص
(٩)
بيان
٨ ص
(١٠)
بيان
١٢ ص
(١١)
بيان
١٩ ص
(١٢)
بيان
٢٤ ص
(١٣)
بيان
٣٥ ص
(١٤)
بيان
٤٧ ص
(١٥)
خوف رسول اللّٰه(ص)
٤٧ ص
(١٦)
خوف إبراهيم(عليه السلام)
٤٩ ص
(١٧)
خوف داود عليه السلام
٤٩ ص
(١٨)
خوف يحيى(عليه السلام)
٥١ ص
(١٩)
بيان
٥٢ ص
(٢٠)
كتاب الفقر و الزّهد
٦١ ص
(٢١)
الشطر الأول
٦٣ ص
(٢٢)
بيان
٦٣ ص
(٢٣)
بيان
٦٩ ص
(٢٤)
بيان
٧٨ ص
(٢٥)
بيان
٨١ ص
(٢٦)
بيان
٨٩ ص
(٢٧)
فأما أدب
٨٩ ص
(٢٨)
و أما أدب ظاهره،
٩٠ ص
(٢٩)
و أما في أعماله،
٩٠ ص
(٣٠)
و أما أدبه في أفعاله
٩٠ ص
(٣١)
درجات الادخار
٩٠ ص
(٣٢)
بيان
٩١ ص
(٣٣)
أما الأول و هو 1 الهدية،
٩١ ص
(٣٤)
الثاني أن يكون للثواب المجرد و ذلك صدقة أو زكاة،
٩٣ ص
(٣٥)
الثالث أن يكون غرضه السمعة و الرياء و الشهرة
٩٣ ص
(٣٦)
و أما غرضه في الأخذ
٩٣ ص
(٣٧)
خدمة الفقر للتوسع هلاك
٩٥ ص
(٣٨)
بيان
٩٦ ص
(٣٩)
بيان
١٠٣ ص
(٤٠)
بيان
١٠٥ ص
(٤١)
الشطر الثاني
١٠٧ ص
(٤٢)
بيان
١٠٧ ص
(٤٣)
بيان
١١٣ ص
(٤٤)
بيان
١٢٢ ص
(٤٥)
بيان
١٣٠ ص
(٤٦)
الأول المطعم
١٣٠ ص
(٤٧)
المهم الثاني الملبس
١٣٣ ص
(٤٨)
المهم الثالث المسكن
١٣٩ ص
(٤٩)
المهم الرابع أثاث البيت
١٤٢ ص
(٥٠)
المهم الخامس المنكح
١٤٤ ص
(٥١)
المهم السادس ما يكون وسيلة إلى هذه الخمسة،و هو المال و الجاه
١٤٦ ص
(٥٢)
بيان
١٤٩ ص
(٥٣)
كتاب التوحيد و التوكل
١٥٣ ص
(٥٤)
الشطر الأول في فضيلة التوكل و التوحيد
١٥٥ ص
(٥٥)
بيان
١٥٥ ص
(٥٦)
أما من الآيات
١٥٥ ص
(٥٧)
و أما الأخبار
١٥٥ ص
(٥٨)
و أما الآثار
١٥٧ ص
(٥٩)
بيان
١٥٨ ص
(٦٠)
السطر الثاني
١٨٢ ص
(٦١)
بيان
١٨٢ ص
(٦٢)
بيان
١٩٠ ص
(٦٣)
بيان
١٩٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ٩٩ - بيان

و مصالح عباده.أ فترى أنه لم يعلم أن المصادرة بالمال غير جائزة؟أو علم ذلك و لكن أقدم عليه غضبا في معصية اللّه؟و حاشاه.أو أراد الزجر بالمصلحة بغير طريق شرعها نبي اللّه؟و هيهات فإن ذلك أيضا معصية.بل الفقه الذي لاح له فيه أنه رآه مستغنيا عن السؤال،و علم أن من أعطاه شيئا فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج،و قد كان كاذبا،فلم يدخل في ملكه بأخذه مع التلبيس و عسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه.إذ لا يعرف أصحابه بأعيانهم،فبقي مالا لا مالك له، فوجب صرفه إلى المصالح،و إبل الصدقة و علفها من المصالح و يتنزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذبا،كأخذ العلوي بقوله إنى علوي و هو كاذب،فإنه لا يملك ما يأخذه،و كأخذ الصوفي الصالح الذي يعطى لصلاحه.و هو في الباطن مقارف لمعصية لو عرفها المعطى لما أعطاه.و قد ذكرنا في مواضع أن ما أخذوه على هذا الوجه لا يملكونه،و هو حرام عليهم،و يجب عليهم الرد إلى مالكه.فاستدل بفعل عمر رضي اللّه عنه على صحة هذا المعنى الذي يغفل عنه كثير من الفقهاء و قد قررناه في مواضع.

و لا تستدل بغفلتك عن هذا الفقه على بطلان فعل عمر فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة،فاعلم أن الشيء إما أن يكون مضطرا إليه، أو محتاجا إليه حاجة مهمة،أو حاجة خفيفة،أو مستغنى عنه،فهذه أربعة أحوال أما المضطر إليه فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا،و سؤال العاري و بدنه مكشوف ليس معه ما يواريه،و هو مباح مهما وجدت بقية الشروط في المسئول بكونه مباحا،و المسئول منه بكونه راضيا في الباطن،و في السائل بكونه عاجزا عن الكسب فإن القادر على الكسب و هو بطال ليس له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته.

و كل من له خط فهو قادر على الكسب بالوراقة.و أما المستغنى فهو الذي يطلب شيئا و عنده مثله و أمثاله.فسؤاله حرام قطعا.و هذان طرفان واضحان و أما المحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذي يحتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لو لم يستعمله و لكن لا يخلو عن خوف.و كمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء،و هو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهى إلى حد الضرورة.و كذلك من يسأل لأجل الكراء و هو قادر على المشي بمشقة.

فهذا أيضا ينبغي أن تسترسل عليه الإباحة،لأنها أيضا حاجة محققة.و لكن الصبر عنه أولى