فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٤ - الذبح بالمكائن الحديثة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
وفي الشرائع: « وأمّا الآلة فلا يصحّ التذكية إلاّ بالحديد ، ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة » (٧٥).
وفي المختصر النافع: « ولا تصحّ إلاّ بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره ممّا يفري الأوداج عند الضرورة ولو مروة أو ليطة أو زجاجة ، وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد » (٧٦).
وفي الجامع للشرائع: « ويحلّ الذكاة بكل محدّد من حديد أو صفر أو خشب أو مرو أو زجاج مع تعذّر الحديد ، ويكره بالسنّ والظفر . . . » (٧٧).
وفي القواعد: « ولا يصحّ التذكية إلاّ بالحديد ، فإن تعذّر وخيف فوت الذبيحة جاز بكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة والليطة والخشبة والمروة الحادة » (٧٨).
وفي اللمعة: « أن يكون بالحديد ، فإن خيف فوت الذبيحة وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة ، وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز » (٧٩).
وفي الجواهر: « وأمّا الآلة فلا تصحّ التذكية ذبحاً أو نحراً إلاّ بالحديد مع القدرة عليه ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها ، بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض ، بل في المسالك ( عندنا ) مشعراً بدعوى الإجماع عليه كما عن غيره ، بل في كشف اللثام اتّفاقاً كما يظهر » (٨٠).
وقد جرى على الفتوى ذاتها الأعلام المتأخرون في رسائلهم العملية .
واستدلّوا عليه بأنّه مقتضى الأصل وبالإجماع وبالروايات الخاصّة ، كصحيح محمّد بن مسلم « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذبيحة بالليطة والمروة فقال : لا ذكاة إلاّ بحديدة » (٨١).
(٧٥)المصدر السابق : ٢٣٤( الشرائع) .
(٧٦)المصدر السابق : ٢٤٥( المختصر النافع ).
(٧٧)المصدر السابق : ٢٥٨( الجامع للشرائع) .
(٧٨)المصدر السابق : ٢٧٤( القواعد) .
(٧٩)المصدر السابق : ٢٩٠( اللمعة) .
(٨٠) الجواهر ٣٦ : ٩٩ ـ ١٠٠.
(٨١) الوسائل ١٦ : ٣٠٧الباب١ من أبواب الذبائح ح١ .