٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٣ - الذبح بالمكائن الحديثة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

متطوّرة لا يمنع عن استنادالفعل إلى‌الإنسان ، فهوالذابح وتكون‌تسميته تسمية الذابح ، إلاّ أنّ طريقة‌الذبح بالآلة تكون بتحريك‌الآلة وربط الحيوان به للذبح ، فيشمله إطلاق {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّه‌ِ عَلَيْهِ} (٥)؛ لا من جهة كفاية‌ذكر الاسم ـ ولو من غير الذابح ـ ليمنع عنه‌بظهور الآية في إرادة ذكر الاسم على‌الذبيحة بما هي ذبيحة تذبح ، الظاهر في أنّ من يذبح لا بدّ وأن يذكر اسم اللّه‌ ، وكذلك ظهور الروايات الكثيرة في اشتراط تسمية الذابح ، كصحيح محمّد ابن مسلم (٦)وصحيح سليمان بن خالد (٧)وموثق ابن قيس (٨)وموثق الحلبي (٩)وفحوى صحيح محمّد بن مسلم (١٠)، وغيرها من الروايات .

بل من جهة كون المحرّك للآلة ذابحاً بها حقيقة ، فيشمله العنوان المذكور في الآية والروايات .

وأمّا عن الثاني ـوهو تحقّق الفاصل الزماني بين زماني التسمية والذبح ـ فهذا ما يمكن تلافيه :

ـ أوّلاً : بافتراض تكرار الذابح ـ وهو المحرّك للآلة أو الذي يربط الحيوانات بها للذبح ـ للتسيمة إلى زمان حصول الذبح بها .

ـ وثانياً : بأنّ الفاصل الزماني إذا كان قصيراً بحيث يعدّ عرفاً بحكم المتّصل بزمان الذبح شمله إطلاق ذكر اسم اللّه‌ في الآية والروايات .

ـ وثالثاً : أنّ زمان‌الذبح بكلّ شيء يكون بحسبه ، فإذا كان الذبح باليد فزمانه مثلاً زمان وضع السكين على مذبح الحيوان للفري ، وأمّا إذا كان بالآلة فزمانه زمان تشغيلها وتوجيهها على الحيوان بحيث يتحقّق الذبح ويترتّب عليه قهراً .

وإن شئت قلت : إنّه في المسبّبات التوليدية ينطبق عنوان المسبّب على فعل السبب التوليدي من حينه وإن كان بينهما فاصل زمني .


(٥) الأنعام : ١١٨.
(٦) الوسائل ١٦ : ٣٣٨، باب ٢٣من أبواب الذبائح ، ح٥ .
(٧)المصدر السابق : ح٧ .
(٨)المصدر السابق : ٣٥٦، الباب ٢٨، ح١ .
(٩)المصدر السابق : ٣٢٧، الباب ١٥، ح٦ .
(١٠)المصدر السابق : ٢٧١، الباب ١٣من أبواب الصيد ، ح١ .