فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - الذبح بالمكائن الحديثة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
وأمّا كلام المفيد (قدس سره) في المقنعة (٦٣)فقد ذكر فيه الاستقبال في سياق غيره من الشروط المستحبّة أو الواجبة نفسياً أي غير الموجبة لحرمة الذبيحة ، كعدم قطع رأس الذبيحة وعدم سلخها حتى تبرد ، فراجع وتأمّل .
هذا كلّه في أصل شرطية الاستقبال كبروياً .
ثانياً ( البحث الصغروي ) :
ثمّ لو فرغنا عن الشرطية ، فهل الشرط استقبال الذابح أو الذبيحة أو كلاهما ؟ وجوه والمشهور الثاني منهما . وقد استدلّوا عليه بأنّ ظاهر الدليل ذلك ، حيث ورد «استقبل بذبيحتك القبلة»، والباء للتعدية، نظير قوله تعالى : {ذهباللّه بنورهم} (٦٤)أي أذهب اللّه نورهم ، فيكون ظاهره جعل الذبيحة مستقبلة للقبلة . نعم ، ورد في مرسل الدعائم عن أبي جعفر (عليه السلام) « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب الذبيحة أحدّ الشفرة واستقبل القبلة » (٦٥)، ولكنّه مع إرساله لا ظهور فيه على الخلاف ؛ لاحتمال إرادة الاستقبال بالبهيمة (٦٦).
ولكن الظاهر أنّ الباء في مثل هذه الموارد وإن أفادت التعدية ، إلاّ أنّ ذلك ليس بمعنى سلخ الفاعل عن إسناد الفعل إليه ، بل هو مع بقاء الفعل مسنداً إلى فاعله ، فقولنا : « ذهبت بزيد » معناه أنّني ذهبت وأذهبت معي زيداً ، وكذلك معنى « استقبل بذبيحتك القبلة » أن تستقبل أنت القبلة وتجعل ذبيحتك كذلك معك ، فيكون ظاهر هذا اللسان اشتراط استقبال الذابح أيضاً حين الذبح وعدم كفاية استقبال الذبيحة وحدها .
إلاّ أنّ هذا الظهور يمكن رفع اليد عنه بما ورد في سائر الروايات من التعبير بقوله « لم يوجهها » (٦٧)أو التعبير بقوله : « تذبح لغير القبلة » (٦٨)ممّا ظاهره أنّ ما هو شرط أن تكون الذبيحة إلى جهة القبلة ، وظاهر هذا العنوان كفاية أن يكون مذبحها حين الذبح مواجهاً للقبلة ، فإنّه ذبح لجهة القبلة ، فلا يشترط أن تكون جميع مقاديمها إلى
(٦٣) المقنعة : ٥٨٠.
(٦٤) البقرة : ١٧.
(٦٥) مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٧الباب ١٢من أبواب الذبائح ح١ .
(٦٦)راجع الجواهر ٣٦ : ١١٢.
(٦٧) الوسائل ١٦ : ٣٢٤الباب ١٤من أبواب الذبائح ،ح٤ .
(٦٨)المصدر السابق : ٣٢٥ ، ح٣ ـ ٤ ـ ٥ .