٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠ - التـــأمين الإمام الخميني رضوان اللّه عليه

إلاّ أنّ توجيهه بما ذكر غير وجيه ، فإنّ قول القائل « لا تأكل الرمّان فإنّه حامض » وإن كان بلحاظ التعليل يخصِّص المنهي عنه العام بالأفراد الحامضة ، وكذا قوله في المثال الثاني « فإنّك لا تأمن الضرر » يعمِّم المنهي عنه الخاص إلى كلّ مداواة غير مأمونة الضرر ، إلاّ أنّ التخصيص في الأوّل يدور مدار الأكل والتعميم في الثاني يدور مدار المداواة ، ولا يختلج ببال أحد شمول النهي للبيع مثلاً في الأوّل والنصيحة أو المجالسة في الثاني . فكذا ما نحن فيه ، فإنّ قدح الجهالة بلحاظ التعليل وإن كان عامّاً يشمل شراء الثوب وغيره من الأمتعة والأعيان والأثمان غير النقدين ، ولكن لا يخرج عن نطاق البيع والشراء ، كما يظهر لمن ألقى السمع وهو شهيد ، وما ذكر من الإشكال نشأ من بدو الرأي ، وقلّة التأمّل ، أعاذنا اللّه‌ تعالى منهما .

ثالثها :أنّه من سنخ ضمان ما لم يجب ، المدّعى بطلانه بالإجماع .

وفيه : أنّ الضمان يتصوّر على وجوه :

منها : ضمان الديون الثابتة على الذمّة من جهة القرض أو الإتلاف والغصب ونحوها ، وهذا من أوضح مصاديق الضمان الذي ينصرف إليه عند الإطلاق ، واختلف بين الفريقين في حقيقته من أنّه نقل ذمّة إلى ذمّة أو ضمّ ذمّة إلى ذمّة ، فذهب الأصحاب إلى الأوّل ، وفقهاء الجمهور إلى الثاني .

ومنها :ضمان الأعيان المضمونة شرعاً كالأموال المغصوبة الموجودة في يد الغاصب ، والظاهر صحّة هذا النحو من الضمان من ثالث لمالكها ؛ لأنّ أدلّة الضمان عامّة شاملة له .

ومنها :ضمان الأعيان غير المضمونة في أصل الشرع كالعين المستأجرة الواقعة في يد المستأجر لاستيفاء منافعها ، فإنّ يده عليها أمينة لا ضمان عليها ، ولكن في صحّة جعل الضمان في هذا الفرض مجال واسع ليس هنا موضع بيانه .

ومنها :ضمان الأعيان والأموال الكائنة في يد مالكها المتصرّف ، كما فيما نحن