تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٨ - القول في القسم الثاني و هو الدفاع عن النفس
الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه و الإخطار بوجه كالتنحنح- مثلًا- فعل، فلو لم يندفع إلّابالصياح و التهديد المدهش فعل واقتصر عليه، و إن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، و إن لم يمكن إلّابالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة. و إنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان و الفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لا يجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً.
(مسألة ٧): لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم، ووقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل، يكون هدراً، ولا ضمان على الفاعل.
(مسألة ٨): لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً، فهو ضامن على الأحوط.
(مسألة ٩): لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم- مباشرة أو تسبيباً- يكون ضامناً؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها.
(مسألة ١٠): لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولًا، فضلًا عمّا دونه، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل، و أمّا المال فلا يجب، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلًا عن العلم به.
(مسألة ١١): لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.
(مسألة ١٢): لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه، وجبت المقاتلة ولو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع، ولا يجوز له الاستسلام، فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك. و أمّا المال فلا يجب، بل الأحوط الترك.