تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٥ - القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
السادس: الغارمون، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف، ولم يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم.
(مسألة ١٣): المراد بالدين: كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً لزوجته، أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً. والأقوى عدم اعتبار الحلول فيه، والأحوط اعتباره.
(مسألة ١٤): لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً، فإن لم يرضَ بذلك الديّان، ويطلبون منه التعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، وإلّا فالأحوط عدم إعطائه.
(مسألة ١٥): لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه و إن لم يجز لنفقته.
(مسألة ١٦): كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف: إمّا بدفعها إلى المديون ليوفي دينه، و إمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه، ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الذي على الغريم، ويبرأ بذلك ذمّته و إن لم يقبضها ولم يوكّل المالك في قبضها، بل ولم يكن له اطّلاع بذلك.
(مسألة ١٧): لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، وكان لذلك الشخص دين على فقير، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة، ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له على ذلك الفقير، كما جاز أن يُحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير، فيبرأ بذلك ذمّةُ ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة، وذمّةُ الفقير عن دين