تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٠ - القول فيما يجب الإمساك عنه
على الأقوى، وكذا باقي الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام على الأحوط؛ من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم عليهم السلام فلو سأله سائل: هل قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقاً عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه كذب، أو أخبر عنه كاذباً في الليل، ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق، فسد صومه. والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذباً بأ نّه فعل كذا، أو كان كذا. والأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار؛ بأن كان هازلًا أو لاغياً.
(مسألة ١٢): لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً و إن علم بمفطريته.
(مسألة ١٣): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار؛ إذا كان على وجه الإخبار. نعم، لا يُفسده إذا كان على وجه الحكاية و النقل من شخص أو كتاب.
السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن، ولا يلحق المضاف بالمطلق. نعم، لا يُترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً و إن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن كان فيه المنافذ، ولا بغمس التمام على التعاقب؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه، وغمس نصفه الآخر.
(مسألة ١٤): لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل، لم يبطل