تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١ - فصل في غسل الحيض
بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام تجعلها حيضاً، ولو زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضاً حيضاً، فتكتفي بوظيفة الحائض، ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة؛ و إن كان ترك الاحتياط لا ينبغي.
(مسألة ١٤): ذات العادة الوقتية لو رأت في العادة وقبلها، أو رأت فيها وبعدها، أو رأت فيها وفي الطرفين، فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، و إن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة، والزائد استحاضة.
(مسألة ١٥): إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متواليات، وانقطع بأقلّ من عشرة، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل في البين لا يزيد على العشرة، كان الطرفان حيضاً، ويلحق بهما النقاء المتخلّل؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا. و إن تجاوز المجموع عن العشرة، وكان كلّ واحد من الدمين و النقاء أقلّ منها، فإن كانت ذات عادة، وكان أحد الدمين في العادة، جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر، تجعل ذلك حيضاً دون الآخر، وكذلك لو كانت ذات عادة عددية، وكان أحد الدمين موافقاً لها، تجعله حيضاً دون الآخر، ويتقدّم على التميّز على الأقوى. و إن لم تكن ذات عادة، أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر.
ولو كانت ذات عادة وقتية وعددية، ووقع بعض أحد الدمين في الوقت