تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠١ - القول في شرائط وجوبهما
على نحو الإبهام، ولو علم إجمالًا بأ نّه إمّا تارك واجباً أو مرتكب حراماً، وجب كذلك أو على نحو الإبهام.
الشرط الرابع: أن لا يكون في إنكاره مفسدة.
(مسألة ١): لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجّه ضرر نفسي أو عِرضي أو مالي يعتدّ به عليه، أو على أحد متعلّقيه كأقربائه وأصحابه وملازميه، فلا يجب ويسقط عنه، بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء.
والظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضاً.
(مسألة ٢): لا فرق في توجّه الضرر بين كونه حالياً أو استقبالياً، فلو خاف توجّه ذلك في المآل عليه أو على غيره سقط الوجوب.
(مسألة ٣): لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به وقوعه أو وقوع متعلّقيه في الحرج و الشدّة على فرض الإنكار لم يجب، ولا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم.
(مسألة ٤): لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرم الإنكار، وكذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتدّ بها. و أمّا لو خاف على ماله بل علم توجّه الضرر المالي عليه، فإن لم يبلغ إلى الحرج و الشدّة عليه فالظاهر عدم حرمته، ومع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة.
(مسألة ٥): لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفاً على بذل المال المعتدّ به، لا يجب بذله، لكن حسن مع عدم كونه بحيث يقع في الحرج و الشدّة، ومعه فلا يبعد عدم الجواز. نعم، لو كان الموضوع ممّا يهتمّ به الشارع ولا يرضى بخلافه مطلقاً يجب.